المغصوبة بالاغتراف منها أو الصبّ منها في اليد ثم التطهّر [3] بما في اليد لا بوضع الأعضاء فيها للطهارة أو الصبّ منها على أعضاء الطهارة أو جعلها مصبّا لماء الطهارة صحّت طهارته كما في المبسوط [4] و المهذب [5] و الجواهر [6] و المعتبر [7] في غير المغصوبة، لأنّه و إن فعل محرّما باستعمالها، لكنه استعملها استعمالات كلّ منها متقدّم على جزء من أجزاء الطهارة أو متأخّر عنه، فلا يتناول التحريم شيئا من أجزائها، خلافا لبعض العامة [8] و هما منهم أنّه استعمل المحرم في العبادة [9].
قال في المنتهى: و لو قيل: إنّ الطهارة لا تتمّ إلّا بانتزاع الماء المنهي عنه، فيستحيل الأمر بها لاشتمالها [10] على المفسدة كان وجها [11] انتهى.
و عندي في حرمة الاغتراف منها أو صبّ ما فيها على الأعضاء تردد، و لأنّها [12] من الإفراغ الذي لا دليل على حرمته.
و قد تبطل الطهارة من المغصوبة و لو بالاغتراف أو الصب في اليد لا على أعضاء الطهارة، لمنافاتها المبادرة إلى الردّ الواجبة، و المنافاة ممنوعة مطلقا، و قد