responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 494

و نص الصدوق [1] على اعتبار المرّتين إذا غسل الثوب من البول في الراكد.

و حمله الشهيد على القليل و الاستحباب [2].

فروع خمسة:

أ: لو تطهّر من آنية الذهب أو الفضة أو الآنية

المغصوبة بالاغتراف منها أو الصبّ منها في اليد ثم التطهّر [3] بما في اليد لا بوضع الأعضاء فيها للطهارة أو الصبّ منها على أعضاء الطهارة أو جعلها مصبّا لماء الطهارة صحّت طهارته كما في المبسوط [4] و المهذب [5] و الجواهر [6] و المعتبر [7] في غير المغصوبة، لأنّه و إن فعل محرّما باستعمالها، لكنه استعملها استعمالات كلّ منها متقدّم على جزء من أجزاء الطهارة أو متأخّر عنه، فلا يتناول التحريم شيئا من أجزائها، خلافا لبعض العامة [8] و هما منهم أنّه استعمل المحرم في العبادة [9].

قال في المنتهى: و لو قيل: إنّ الطهارة لا تتمّ إلّا بانتزاع الماء المنهي عنه، فيستحيل الأمر بها لاشتمالها [10] على المفسدة كان وجها [11] انتهى.

و عندي في حرمة الاغتراف منها أو صبّ ما فيها على الأعضاء تردد، و لأنّها [12] من الإفراغ الذي لا دليل على حرمته.

و قد تبطل الطهارة من المغصوبة و لو بالاغتراف أو الصب في اليد لا على أعضاء الطهارة، لمنافاتها المبادرة إلى الردّ الواجبة، و المنافاة ممنوعة مطلقا، و قد


[1] الهداية: ص 14.

[2] ذكري الشيعة: ص 15 س 17.

[3] في س و ص و م: «التطهير».

[4] المبسوط: ج 1 ص 13.

[5] المهذب: ج 1 ص 28.

[6] جواهر الفقه: ص 10 المسألة 12.

[7] المعتبر: ج 1 ص 456.

[8] المجموع: ج 1 ص 251 و 252.

[9] في ص: «العبادات».

[10] في ط «اشتماله».

[11] منتهى المطلب: ج 1 ص 186 س 20.

[12] في س و ص و ك: «لأنّهما».

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست