responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 461

يابسة، و أنّه لا يجوز السجود عليها إذا جفّت بغير الشمس و إن كانت الجبهة يابسة [1]. و ظاهره أنّه لا يرى طهارتها بل العفو. و يحتمله كلام النهاية [2] و حكي عن الراوندي [3].

و استجاده المحقّق في المعتبر، ثم حكى استدلال الشيخ على الطهارة بالإجماع، و خبر عمّار، و خبر علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن البواري يصيبها البول هل يصلح الصلاة عليها إذا حفّت من غير أن تغسل؟ قال: نعم، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله):

جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا، أينما أدركتني الصلاة صلّيت.

ثم اعترض بأنّ غاية الأخبار جواز الصلاة عليها، و نحن لا نشترط طهارة موضع المصلّي، بل نكتفي بطهارة موضع الجبهة. ثم قال: و يمكن أن يقال: الاذن في الصلاة عليها مطلقا دليل جواز السجود عليها، و السجود يشترط طهارة محله.

قال: و يمكن أن يستدلّ بما رواه أبو بكر الحضرمي و ذكر الخبر.

قال: و يمكن أن يستدلّ بما رواه أبو بكر الحضرمي و ذكر الخبر.

قال: و لأنّ الشمس من شأنها الإسخان و السخونة تلطّف الأجزاء الرطبة و تصعدها، فإذا ذهب أثر النجاسة دلّ على مفارقتها المحل، و الباقي يسير تحليله الأرض إلى الأرضية فيطهر، لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام): التراب طهور. قال: و قال في المبسوط: و يتيمّم منها، و في قوله عندي تردد [4]. و هذا اضطراب منه (رحمه اللّه).

و احتاط أبو علي بالاجتناب، إلّا أن يكون الملاقي من الأعضاء يابسا [5].

و قد يستدل على عدم الطهارة مع الأصل بخبر أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع سأله عن الأرض و السطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل يطهره الشمس من غير ماء؟ قال: كيف تطهر من غير ماء؟! [6] و يجاب باحتمال أن يراد أنّه إذا جفّ بغير الشمس فلا يطهر بها إلّا بالماء، ليجف بالشمس ثانيا.


[1] الوسيلة: ص 79.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 268- 269.

[3] حكاه عنه في المعتبر: ج 1 ص 446.

[4] المعتبر: ج 1 ص 446.

[5] حكاه في المصدر السابق.

[6] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1043 ب 29 من أبواب النجاسات ح 7.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست