نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 461
يابسة، و أنّه لا يجوز السجود عليها إذا جفّت بغير الشمس و إن كانت الجبهة يابسة [1]. و ظاهره أنّه لا يرى طهارتها بل العفو. و يحتمله كلام النهاية [2] و حكي عن الراوندي [3].
و استجاده المحقّق في المعتبر، ثم حكى استدلال الشيخ على الطهارة بالإجماع، و خبر عمّار، و خبر علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن البواري يصيبها البول هل يصلح الصلاة عليها إذا حفّت من غير أن تغسل؟ قال: نعم، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله):
جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا، أينما أدركتني الصلاة صلّيت.
ثم اعترض بأنّ غاية الأخبار جواز الصلاة عليها، و نحن لا نشترط طهارة موضع المصلّي، بل نكتفي بطهارة موضع الجبهة. ثم قال: و يمكن أن يقال: الاذن في الصلاة عليها مطلقا دليل جواز السجود عليها، و السجود يشترط طهارة محله.
قال: و يمكن أن يستدلّ بما رواه أبو بكر الحضرمي و ذكر الخبر.
قال: و يمكن أن يستدلّ بما رواه أبو بكر الحضرمي و ذكر الخبر.
قال: و لأنّ الشمس من شأنها الإسخان و السخونة تلطّف الأجزاء الرطبة و تصعدها، فإذا ذهب أثر النجاسة دلّ على مفارقتها المحل، و الباقي يسير تحليله الأرض إلى الأرضية فيطهر، لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام): التراب طهور. قال: و قال في المبسوط: و يتيمّم منها، و في قوله عندي تردد [4]. و هذا اضطراب منه (رحمه اللّه).
و احتاط أبو علي بالاجتناب، إلّا أن يكون الملاقي من الأعضاء يابسا [5].
و قد يستدل على عدم الطهارة مع الأصل بخبر أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع سأله عن الأرض و السطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل يطهره الشمس من غير ماء؟ قال: كيف تطهر من غير ماء؟! [6] و يجاب باحتمال أن يراد أنّه إذا جفّ بغير الشمس فلا يطهر بها إلّا بالماء، ليجف بالشمس ثانيا.