responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 456

إعادة عليه. أمّا إذا صلّى عاريا فقولا واحدا كما في المنتهى [1].

و أمّا إذا صلّى في الثوب فأوجب الشيخ [2] عليه الإعادة إذا تمكّن من الصلاة في الطاهر، مع أنّه لا يجوز الصلاة فيه إلّا مع الضرورة، و لخبر عمّار، عن الصادق (عليه السلام) إنّه سأل عن رجل ليس عليه إلّا ثوب و لا تحلّ الصلاة فيه و ليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال: يتيمّم و يصلّي، فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاة [3].

و رواه الصدوق [4] أيضا مرسلا مقطوعا. و الأقوى العدم كما في السرائر [5].

و الشرائع [6] و المعتبر [7] و المنتهى [8] للأصل، و ضعف الخبرين، و احتمال الاستحباب [و أن يراد بإعادة الصلاة فعل غيرها صلاة في الصلوات الآتية في ثوبه ذلك] [9].

و تطهر الحصر و البواري

كما في المهذّب مع التنصيص على أنّ غيرهما لا يطهر [10].

و المشهور أنّ الأرض مثلهما، و زيد في المبسوط [11] و الجامع: كلّ ما عمل من نبات الأرض غير القطن و الكتان [12].

و في الكتاب و الإرشاد [13] و التذكرة [14] النبات و الأبنية و في نهاية الإحكام [15] و التلخيص [16] و المختلف: الأبنية و الأشجار [17]، و في التبصرة: الأبنية


[1] منتهى المطلب: ج 1 ص 182 س 31.

[2] الخلاف: ج 1 ص 476 المسألة 218.

[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1067 ب 45 من أبواب النجاسات ح 8.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 248 ح 754.

[5] السرائر: ج 1 ص 186.

[6] شرائع الإسلام: ج 1 ص 54- 55.

[7] المعتبر: ج 1 ص 445.

[8] منتهى المطلب: ج 1 ص 182 س 32.

[9] ما بين المعقوفين زيادة من ك.

[10] المهذب: ج 1 ص 52.

[11] المبسوط: ج 1 ص 90.

[12] الجامع للشرائع: ص 24.

[13] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 240.

[14] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 8 س 32.

[15] نهاية الإحكام: ج 1 ص 290.

[16] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 26 ص 274.

[17] مختلف الشيعة: ج 1 ص 484.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست