نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 456
إعادة عليه. أمّا إذا صلّى عاريا فقولا واحدا كما في المنتهى [1].
و أمّا إذا صلّى في الثوب فأوجب الشيخ [2] عليه الإعادة إذا تمكّن من الصلاة في الطاهر، مع أنّه لا يجوز الصلاة فيه إلّا مع الضرورة، و لخبر عمّار، عن الصادق (عليه السلام) إنّه سأل عن رجل ليس عليه إلّا ثوب و لا تحلّ الصلاة فيه و ليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال: يتيمّم و يصلّي، فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاة [3].
و رواه الصدوق [4] أيضا مرسلا مقطوعا. و الأقوى العدم كما في السرائر [5].
و الشرائع [6] و المعتبر [7] و المنتهى [8] للأصل، و ضعف الخبرين، و احتمال الاستحباب [و أن يراد بإعادة الصلاة فعل غيرها صلاة في الصلوات الآتية في ثوبه ذلك] [9].
و تطهر الحصر و البواري
كما في المهذّب مع التنصيص على أنّ غيرهما لا يطهر [10].
و المشهور أنّ الأرض مثلهما، و زيد في المبسوط [11] و الجامع: كلّ ما عمل من نبات الأرض غير القطن و الكتان [12].
و في الكتاب و الإرشاد [13] و التذكرة [14]النبات و الأبنية و في نهاية الإحكام [15] و التلخيص [16] و المختلف: الأبنية و الأشجار [17]، و في التبصرة: الأبنية