responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 452

و لا فرق في المولود بين الآكل للطعام و غيره. و في نهاية الإحكام: الأقرب وجوب عين الغسل، فلا يكفي الصبّ مرّة واحدة، و إن كفى في بوله قبل أن يطعم الطعام عند كلّ نجاسة [1].

قلت: و يحتمل الاكتفاء، و لا فرق في المولود بين الواحد و المتعدّد لعموم الخبر [2]، و إن لم يعم المولود مع ازدياد [3] المشقة و إن زادت النجاسة.

و هل يجب عليها استعارة ثوب آخر، أو [4] استيجارها إن أمكنها؟ وجهان: من أصل البراءة و صدق أنّه ليس لها إلّا قميص واحد، و من الاحتياط و أصل عدم العفو و احتمال كونها ممّن لها أكثر من قميص.

و لو كان له ثوبان

نجس أحدهما و اشتبه الطاهر بالنجس، و فقد غيرهما و تعذّر التطهير، و لم يتعدّ نجاستها إلى البدن عند اللبس صلّى في كلّ واحد منهما الصلاة الواحدة وفاقا للمشهور، لتوقّف يقين البراءة عليه، و حصول اليقين بذلك بصلاة جامعة لشرائطها، فلا يجوز العدول عنه.

و لأنّ صفوان بن يحيى كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول و لم يدر أيهما هو، و حضرت الصلاة و خاف فوتها، و ليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلّي فيهما جميعا [5]. و خلافا لابني إدريس [6] و سعيد [7] فأوجب الصلاة عاريا، و حكاه الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب [8]، و في المبسوط رواية [9].

و احتج ابن إدريس بالاحتياط، و اعترض بكون المشهور أحوط، و أجاب بوجهين:


[1] نهاية الإحكام: ج 1 ص 288.

[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1004 ب 4 من أبواب النجاسات ح 1.

[3] في س و ص: «مع أن زيادة».

[4] في س و ص: «و».

[5] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1082 ب 64 من أبواب النجاسات ح 1.

[6] السرائر: ج 1 ص 184.

[7] الجامع للشرائع: ص 24.

[8] الخلاف: ج 1 ص 481 المسألة 224.

[9] المبسوط: ج 1 ص 39.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست