نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 452
و لا فرق في المولود بين الآكل للطعام و غيره. و في نهاية الإحكام: الأقرب وجوب عين الغسل، فلا يكفي الصبّ مرّة واحدة، و إن كفى في بوله قبل أن يطعم الطعام عند كلّ نجاسة [1].
قلت: و يحتمل الاكتفاء، و لا فرق في المولود بين الواحد و المتعدّد لعموم الخبر [2]، و إن لم يعم المولود مع ازدياد [3] المشقة و إن زادت النجاسة.
و هل يجب عليها استعارة ثوب آخر، أو [4] استيجارها إن أمكنها؟ وجهان: من أصل البراءة و صدق أنّه ليس لها إلّا قميص واحد، و من الاحتياط و أصل عدم العفو و احتمال كونها ممّن لها أكثر من قميص.
و لو كان له ثوبان
نجس أحدهما و اشتبه الطاهر بالنجس، و فقد غيرهما و تعذّر التطهير، و لم يتعدّ نجاستها إلى البدن عند اللبس صلّى في كلّ واحد منهما الصلاة الواحدة وفاقا للمشهور، لتوقّف يقين البراءة عليه، و حصول اليقين بذلك بصلاة جامعة لشرائطها، فلا يجوز العدول عنه.
و لأنّ صفوان بن يحيى كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول و لم يدر أيهما هو، و حضرت الصلاة و خاف فوتها، و ليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلّي فيهما جميعا [5]. و خلافا لابني إدريس [6] و سعيد [7] فأوجب الصلاة عاريا، و حكاه الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب [8]، و في المبسوط رواية [9].
و احتج ابن إدريس بالاحتياط، و اعترض بكون المشهور أحوط، و أجاب بوجهين: