responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 447

ثوبه على كلب ميت؟ قال: ينضحه بالماء و يصلّي فيه، و لا بأس [1].

و عن ابن إدريس: إنّ الملاقي لميّت الناس برطوبة إنّما ينجس بنجاسة [2] حكميّة [3].

و ردّه الفاضلان [4]. و كلامه يحتمل غير ذلك كما أوضحناه في المناهج [5].

و يستحبّ رشّ الثوب

الذي أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسين كما في كتب المحقّق [6]، و كذا في المهذب، لكن لم ينصّ فيه على الاستحباب، بل ظاهره الوجوب [7]، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الفضل: إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، و إن مسّه جافّا فاصبب عليه الماء [8].

و في مرسل حريز: إذا مسّ ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه، و إن كان رطبا فاغسله [9]. و في صحيح الحلبي: في ثوب المجوس: يرشّ بالماء [10]. و صحيح علي ابن جعفر: سأل أخاه (عليه السلام) عن خنزير أصاب ثوبا و هو جاف هل يصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: نعم ينضحه بالماء ثم يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال: نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه [11].

و في المراسم زيادة الفأرة و الوزغة [12]، و كذا في المقنعة، لكن ليس فيها الكافر [13].


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 75 ح 169.

[2] في س و ك و م: «نجاسة».

[3] السرائر: ج 1 ص 163.

[4] المعتبر: ج 1 ص 420، منتهى المطلب: ج 1 ص 127 س 36.

[5] لا يوجد لدينا.

[6] المعتبر: ج 1 ص 439، المختصر النافع: ص 19، شرائع الإسلام: ج 1 ص 54.

[7] المهذب: ج 1 ص 52.

[8] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1034 ب 26 من أبواب النجاسات ح 2.

[9] المصدر السابق ح 3.

[10] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1093 ب 73 من أبواب النجاسات ح 3.

[11] مسائل علي بن جعفر: ص 118 ح 61.

[12] المراسم: ص 56.

[13] المقنعة: ص 70.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست