نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 447
ثوبه على كلب ميت؟ قال: ينضحه بالماء و يصلّي فيه، و لا بأس [1].
و عن ابن إدريس: إنّ الملاقي لميّت الناس برطوبة إنّما ينجس بنجاسة [2] حكميّة [3].
و ردّه الفاضلان [4]. و كلامه يحتمل غير ذلك كما أوضحناه في المناهج [5].
و يستحبّ رشّ الثوب
الذي أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسين كما في كتب المحقّق [6]، و كذا في المهذب، لكن لم ينصّ فيه على الاستحباب، بل ظاهره الوجوب [7]، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الفضل: إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، و إن مسّه جافّا فاصبب عليه الماء [8].
و في مرسل حريز: إذا مسّ ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه، و إن كان رطبا فاغسله [9]. و في صحيح الحلبي: في ثوب المجوس: يرشّ بالماء [10]. و صحيح علي ابن جعفر: سأل أخاه (عليه السلام) عن خنزير أصاب ثوبا و هو جاف هل يصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: نعم ينضحه بالماء ثم يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال: نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه [11].
و في المراسم زيادة الفأرة و الوزغة [12]، و كذا في المقنعة، لكن ليس فيها الكافر [13].