responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 425

الفصل الثاني في الأحكام

يجب إزالة النجاسة

عن البدن، و الثوب للصلاة، و الطواف، و دخول المساجد إن حرم إدخال النجاسة إليها مطلقا، و إلّا فمع التعدّي، و عن الأواني لاستعمالها فيما يشترط بالطهارة.

و لا يجب عن شيء منها وجوبا مستقرّا و إن أطلق نحو:

«فَاجْتَنِبُوهُ» [1] «وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ. وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ» [2]، و لعلّه إجماعي كما قيل [3].

و يجب وجوبا مستقرّا عن المساجد و الضرائح المقدّسة و المصاحف المشرّفة.

و سواء في وجوب الإزالة قلّت النجاسة أو كثرت.

و في السرائر عن بعض الأصحاب: إنّه إذا ترشش على الثوب و البدن مثل رؤوس الابر من النجاسات، فلا بأس بذلك [4]. و عن ميافارقيات السيد: العفو عن البول إذا ترشش [على الثوب أو البدن] [5] عند الاستنجاء كرؤوس الابر [6].


[1] المائدة: 90.

[2] المدثر: 4 و 5.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 8 س 14.

[4] السرائر: ج 1 ص 180.

[5] زيادة في م.

[6] جوابات المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى): ج 1 ص 288.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست