نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 425
الفصل الثاني في الأحكام
يجب إزالة النجاسة
عن البدن، و الثوب للصلاة، و الطواف، و دخول المساجد إن حرم إدخال النجاسة إليها مطلقا، و إلّا فمع التعدّي، و عن الأواني لاستعمالها فيما يشترط بالطهارة.
و لا يجب عن شيء منها وجوبا مستقرّا و إن أطلق نحو:
«فَاجْتَنِبُوهُ»[1]«وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ. وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ»[2]، و لعلّه إجماعي كما قيل [3].
و يجب وجوبا مستقرّا عن المساجد و الضرائح المقدّسة و المصاحف المشرّفة.
و سواء في وجوب الإزالة قلّت النجاسة أو كثرت.
و في السرائر عن بعض الأصحاب: إنّه إذا ترشش على الثوب و البدن مثل رؤوس الابر من النجاسات، فلا بأس بذلك [4]. و عن ميافارقيات السيد: العفو عن البول إذا ترشش [على الثوب أو البدن] [5] عند الاستنجاء كرؤوس الابر [6].