نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 404
و يدلّ عليه استتباعه لإبطال النبوّات و التكاليف رأسا، فكفرهم أوضح من كفر المشبّهة و المجسّمة بل أكثر الكفّار، إلّا أن يكونوا من الحمق بحيث لا يتفطّنون لذلك، فهم ليسوا من الناس في شيء.
و في البيان تقييد المجسّمة و المشبّهة بالحقيقة [1]، يعني القائلين بأنّه تعالى جسم كخلقه في صفة ملزومة للحدوث [لا من] [2] يلزمهم ذلك، و هم له منكرون كالاشاعرة. أو يعني من قال بأنّه جسم حقيقة، أي كسائر الأجسام في الحقيقة و لوازمها لا من يطلق عليه الجسم، و يقول: إنّه جسم لا كالأجسام فينتفي عنه جميع ما يقتضي الحدوث و الافتقار و التحديد، و كذا من شبّهه بالحادثات حقيقة، أي في الحقيقة أو لوازمها المقتضية للحدوث و الفقر. و الأمر كما قال، و لعلّ إطلاق غيره منزل عليه و ضعّف في المنتهى نجاسة المجبّرة [3].
و في التذكرة [4] و نهاية الإحكام [5] و المعتبر [6] و الذكرى: نجاسة المجبّرة و المجسّمة [7]. و عبارة الكتاب الآتية نصّ في طهارة المجبّرة و المشبّهة.
و يلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيّا و ميّتا
كما في الشرائع [8]، لنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير في أليات الغنم تقطع و هي أحياء: إنّها ميتة [9]. و في خبر الكاهليّ أنّ في كتاب علي (عليه السلام): إنّ ما قطع منها ميّت لا ينتفع به [10]. و في مرسل أيّوب بن نوح: إذا قطع من الرجل قطعة فهي