responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 404

و يدلّ عليه استتباعه لإبطال النبوّات و التكاليف رأسا، فكفرهم أوضح من كفر المشبّهة و المجسّمة بل أكثر الكفّار، إلّا أن يكونوا من الحمق بحيث لا يتفطّنون لذلك، فهم ليسوا من الناس في شيء.

و في البيان تقييد المجسّمة و المشبّهة بالحقيقة [1]، يعني القائلين بأنّه تعالى جسم كخلقه في صفة ملزومة للحدوث [لا من] [2] يلزمهم ذلك، و هم له منكرون كالاشاعرة. أو يعني من قال بأنّه جسم حقيقة، أي كسائر الأجسام في الحقيقة و لوازمها لا من يطلق عليه الجسم، و يقول: إنّه جسم لا كالأجسام فينتفي عنه جميع ما يقتضي الحدوث و الافتقار و التحديد، و كذا من شبّهه بالحادثات حقيقة، أي في الحقيقة أو لوازمها المقتضية للحدوث و الفقر. و الأمر كما قال، و لعلّ إطلاق غيره منزل عليه و ضعّف في المنتهى نجاسة المجبّرة [3].

و في التذكرة [4] و نهاية الإحكام [5] و المعتبر [6] و الذكرى: نجاسة المجبّرة و المجسّمة [7]. و عبارة الكتاب الآتية نصّ في طهارة المجبّرة و المشبّهة.

و يلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيّا و ميّتا

كما في الشرائع [8]، لنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير في أليات الغنم تقطع و هي أحياء: إنّها ميتة [9]. و في خبر الكاهليّ أنّ في كتاب علي (عليه السلام): إنّ ما قطع منها ميّت لا ينتفع به [10]. و في مرسل أيّوب بن نوح: إذا قطع من الرجل قطعة فهي


[1] البيان: ص 39.

[2] في ص «و لا».

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 27 س 22.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 8 س 8 و فيه نقله عن الشيخ و لم يفتي بذلك.

[5] نهاية الإحكام: ج 1 ص 239 و فيه نقله عن الشيخ و لم يفتي بذلك.

[6] المعتبر: ج 1 ص 97 و فيه نقله عن الشيخ و لم يفتي بذلك.

[7] ذكري الشيعة: ص 13 س 3 و فيه نقله عن الشيخ و لم يفتي بذلك.

[8] شرائع الإسلام: ج 1 ص 52.

[9] وسائل الشيعة: ج 16 ص 295 ب 30 من أبواب الصيد و الذبائح ح 3.

[10] المصدر السابق: ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست