و لو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أي المغصوب أو[2]بالمشتبه به طهر قطعا و إن أثم، لأنّه ليس عبادة مشروطة بالقربة المنافية للمعصية مع طهوريّة الماء. قال في نهاية الإحكام: و غسل مسّ الميّت إن قلنا: إنّه عبادة كالوضوء، و إلّا فكغسل الثوب [3].
و هل يقوم ظنّ النجاسة مقام العلم؟
كما يعطيه قول الشيخ في باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب و المكان و ما لا يجوز، [و ما يجوز السجود عليه و ما لا يجوز] [4] من النهاية: و لا تجوز الصلاة في ثوب قد أصابته النجاسة مع العلم بذلك أو غلبة الظنّ [5]فيه نظر من الأصل، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر حماد: الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر [6]. و في خبر عمّار: كلّ شيء نظيف حتى تعلم أنّه قذر [7]. [و صحيح ابن سنان: إنّ أباه سأل الصادق (عليه السلام) و هو حاضر أنّه يعير الذمّي ثوبه و هو يعلم أنّه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير، فيرده عليه، أ يغسله قبل الصلاة فيه؟ فقال (عليه السلام): صلّ فيه و لا تغسله من أجل ذلك، فإنّك أعرته إيّاه و هو طاهر و لم تستيقن أنّه نجّسه [8]] [9]. و هو خيرة القاضي [10] و ابن إدريس في باب لباس المصلّي و مكانه [11].
و من ابتناء أكثر الأحكام على الظنون [12]، و امتناع ترجيح المرجوح على
[1] نهاية الإحكام: ج 1 ص نهاية الإحكام: ج 1 ص 249.