responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 374

نهاية الإحكام [1].

و لو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أي المغصوب أو [2] بالمشتبه به طهر قطعا و إن أثم، لأنّه ليس عبادة مشروطة بالقربة المنافية للمعصية مع طهوريّة الماء. قال في نهاية الإحكام: و غسل مسّ الميّت إن قلنا: إنّه عبادة كالوضوء، و إلّا فكغسل الثوب [3].

و هل يقوم ظنّ النجاسة مقام العلم؟

كما يعطيه قول الشيخ في باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب و المكان و ما لا يجوز، [و ما يجوز السجود عليه و ما لا يجوز] [4] من النهاية: و لا تجوز الصلاة في ثوب قد أصابته النجاسة مع العلم بذلك أو غلبة الظنّ [5] فيه نظر من الأصل، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر حماد: الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر [6]. و في خبر عمّار: كلّ شيء نظيف حتى تعلم أنّه قذر [7]. [و صحيح ابن سنان: إنّ أباه سأل الصادق (عليه السلام) و هو حاضر أنّه يعير الذمّي ثوبه و هو يعلم أنّه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير، فيرده عليه، أ يغسله قبل الصلاة فيه؟ فقال (عليه السلام): صلّ فيه و لا تغسله من أجل ذلك، فإنّك أعرته إيّاه و هو طاهر و لم تستيقن أنّه نجّسه [8]] [9]. و هو خيرة القاضي [10] و ابن إدريس في باب لباس المصلّي و مكانه [11].

و من ابتناء أكثر الأحكام على الظنون [12]، و امتناع ترجيح المرجوح على


[1] نهاية الإحكام: ج 1 ص نهاية الإحكام: ج 1 ص 249.

[2] في ص «و».

[3] نهاية الإحكام: ج 1 ص 250.

[4] ما بين المعقوفين ساقط من ص.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 325.

[6] وسائل الشيعة: ج 1 ص 100 ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 5.

[7] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1054 ب 37 من أبواب النجاسات ح 4.

[8] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1095 ب 74 من أبواب النجاسات ح 1.

[9] ما بين المعقوفين ساقط من ك.

[10] المهذب: ج 1 ص 20.

[11] السرائر: ج 1 ص 268.

[12] في س و م «المظنون».

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست