نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 372
و يحتمل الإراقة في الخبرين، و كلام الصدوقين و الشيخين الامتناع من الاستعمال، أو [1] الاحتياط فيه بالإراقة، لئلا يسهو أو يغفل فيستعمل، خصوصا و المفيد أوجب الإراقة و الوضوء من ماء آخر [2].
و لو اشتبه المطلق بالمضاف
مع طهارتهما تطهّر بكلّ واحد منهما طهارة كما في المبسوط [3] و الخلاف [4] و الجواهر [5]، لوجدانه الماء و تمكنه من الطهارة بيقين، و يجزم بالنيّة في كلّ منهما، لوجوبهما عليه شرعا، و لا يضرّ كون إحداهما مشتبه بالمضاف قطعا. و جوّزت الشافعيّة هنا التحرّي [6].
و في نهاية الإحكام عن بعض الأصحاب سقوط الطهارة المائية [7]، و كأنّه القاضي حيث حكي عنه في المختلف: إنّه إذا اشتبه المطلق بالمستعمل في الكبرى كان الأحوط ترك استعمالهما معا [8]، و المضاف كالمستعمل. و لعلّ دليله فقدانه الماء، لعدم العلم بمائية شيء منهما، مع أصل البراءة من التكرير و اشتمال النيّة على التردّد.
و في المختلف: و يجيء على قول ابن إدريس في الثوبين المشتبهين عدم التكرير. و سيأتي البحث فيه إن شاء اللّه تعالى [9].
و لو كان المزج لا يسلب الإطلاق فالأحوط المزج. و احتمل في نهاية الإحكام التخيير بينه و بين تكرير الطهارة [10].
و مع انقلاب أحدهما فالأقرب وجوب الوضوء بل التطهّر بالباقي، و التيمّم لتوقّف تحصيل يقين الطهارة عليهما، و لوجوب التطهّر بالباقي قبل