responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 372

و يحتمل الإراقة في الخبرين، و كلام الصدوقين و الشيخين الامتناع من الاستعمال، أو [1] الاحتياط فيه بالإراقة، لئلا يسهو أو يغفل فيستعمل، خصوصا و المفيد أوجب الإراقة و الوضوء من ماء آخر [2].

و لو اشتبه المطلق بالمضاف

مع طهارتهما تطهّر بكلّ واحد منهما طهارة كما في المبسوط [3] و الخلاف [4] و الجواهر [5]، لوجدانه الماء و تمكنه من الطهارة بيقين، و يجزم بالنيّة في كلّ منهما، لوجوبهما عليه شرعا، و لا يضرّ كون إحداهما مشتبه بالمضاف قطعا. و جوّزت الشافعيّة هنا التحرّي [6].

و في نهاية الإحكام عن بعض الأصحاب سقوط الطهارة المائية [7]، و كأنّه القاضي حيث حكي عنه في المختلف: إنّه إذا اشتبه المطلق بالمستعمل في الكبرى كان الأحوط ترك استعمالهما معا [8]، و المضاف كالمستعمل. و لعلّ دليله فقدانه الماء، لعدم العلم بمائية شيء منهما، مع أصل البراءة من التكرير و اشتمال النيّة على التردّد.

و في المختلف: و يجيء على قول ابن إدريس في الثوبين المشتبهين عدم التكرير. و سيأتي البحث فيه إن شاء اللّه تعالى [9].

و لو كان المزج لا يسلب الإطلاق فالأحوط المزج. و احتمل في نهاية الإحكام التخيير بينه و بين تكرير الطهارة [10].

و مع انقلاب أحدهما فالأقرب وجوب الوضوء بل التطهّر بالباقي، و التيمّم لتوقّف تحصيل يقين الطهارة عليهما، و لوجوب التطهّر بالباقي قبل


[1] في م «و».

[2] المقنعة: ص 69.

[3] المبسوط: ج 1 ص 8.

[4] الخلاف: ج 1 ص 199 المسألة 158.

[5] جواهر الفقه: ص 8 س 6.

[6] المغني لابن قدامة: ج 1 ص 50.

[7] نهاية الإحكام: ج 1 ص 251.

[8] مختلف الشيعة: ج 1 ص 250.

[9] مختلف الشيعة: ج 1 ص 250.

[10] نهاية الإحكام: ج 1 ص 251.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست