نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 369
و في المعتبر: إنّه على القول بإعادة الجاهل في الوقت يستأنف في الوقت مطلقا [1].
قلت: هذا مع ظهور سبق النجاسة على الصلاة. و يحتمل كلام الشيخ في الكتابين عدمه [2]، و لكن المحقّق يرى لزوم الاستئناف في الوقت بناء عليه و إن لم يظهر، بل ظهر العدم لقوله: لو وقعت عليه النجاسة و هو في الصلاة ثم زالت و هو لا يعلم ثم علم استمرّ على حاله على ما قلناه. و على القول الثاني يستقبل الصلاة [3].
و كذا المصنّف في النهاية [4] و المنتهى [5]، و قطع الشهيد بالإتمام إذا أمكن الطرح أو الإزالة بلا منافي مع الجهل بسبق النجاسة، علم بتجددها في الصلاة أو لا [6]. و هو الوجه الذي يفيده النظر في الأخبار ما سمعته فيها. و غيرها كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن وهب البجلي: لو أنّ رجلا رعف في صلاته و كان معه ماء أو من يشير إليه بماء فيناوله فمال برأسه فغسله فليبن على صلاته و لا يقطعها [7].
و قطع في الذكرى مع العلم بسبقها على الابتناء على القولين، قال: و حينئذ لو علم بعد خروج الوقت و هو متلبّس في الصلاة أمكن عدم التفاته، مصيرا إلى استلزامه القضاء المنفي قطعا [8]. و قطع بما احتمله هنا في البيان [9].
و حكم المشتبه بالنجس حكمه
في وجوب الاجتناب عنه، تطهّرا و شربا، وجد غير ما فيه الاشتباه أو لا، إلّا مع الاضطرار إلى الشرب أو عدم