responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 369

و في المعتبر: إنّه على القول بإعادة الجاهل في الوقت يستأنف في الوقت مطلقا [1].

قلت: هذا مع ظهور سبق النجاسة على الصلاة. و يحتمل كلام الشيخ في الكتابين عدمه [2]، و لكن المحقّق يرى لزوم الاستئناف في الوقت بناء عليه و إن لم يظهر، بل ظهر العدم لقوله: لو وقعت عليه النجاسة و هو في الصلاة ثم زالت و هو لا يعلم ثم علم استمرّ على حاله على ما قلناه. و على القول الثاني يستقبل الصلاة [3].

و كذا المصنّف في النهاية [4] و المنتهى [5]، و قطع الشهيد بالإتمام إذا أمكن الطرح أو الإزالة بلا منافي مع الجهل بسبق النجاسة، علم بتجددها في الصلاة أو لا [6]. و هو الوجه الذي يفيده النظر في الأخبار ما سمعته فيها. و غيرها كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن وهب البجلي: لو أنّ رجلا رعف في صلاته و كان معه ماء أو من يشير إليه بماء فيناوله فمال برأسه فغسله فليبن على صلاته و لا يقطعها [7].

و قطع في الذكرى مع العلم بسبقها على الابتناء على القولين، قال: و حينئذ لو علم بعد خروج الوقت و هو متلبّس في الصلاة أمكن عدم التفاته، مصيرا إلى استلزامه القضاء المنفي قطعا [8]. و قطع بما احتمله هنا في البيان [9].

و حكم المشتبه بالنجس حكمه

في وجوب الاجتناب عنه، تطهّرا و شربا، وجد غير ما فيه الاشتباه أو لا، إلّا مع الاضطرار إلى الشرب أو عدم


[1] المعتبر: ج 1 ص 441.

[2] المبسوط: 1 ص 38 و النهاية و نكتها ج 1 ص 270.

[3] المعتبر: ج 1 ص 443.

[4] نهاية الإحكام: ج 1 ص 246- 247.

[5] منتهى المطلب: ج 1 ص 184 س 19.

[6] ذكري الشيعة: ص 17 س 19.

[7] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1246 ب 2 من أبواب قواطع الصلاة ح 11.

[8] ذكري الشيعة: ص 17 س 21.

[9] البيان: ص 42.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست