responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 309

الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة

أمّا القليل

فإنّما يطهر بإلقاء كرّ فصاعدا طاهر، جاري أو غيره دفعة عليه أو إلقائه في الكرّ. أو بالجملة باتصاله و اتحاده به دفعة لا دفعتين، أو دفعات بأن يلقى عليه مرّة نصف كرّ ثم نصف آخر، أو يلقى في نصف كرّ و يلقى عليه نصف آخر، أو يلقى عليه نصفا كرّ و لو دفعة، فلا يطهّر بشيء من ذلك.

و أمّا الدفعة بالمعنى الذي اعتبره جمع من المتأخّرين فلا دليل عليها.

و ماء الغيث كالجاري، و لمّا اعتبر الكرّيّة في الجاري صحّ الحصر حقيقيّا بناء على اعتبارها في الغيث أيضا، أو جريانه مجرى الجاري للكرّ مطلقا، و اتحاد إلقاء الكرّ عليه و عكسه في المعنى، و الظاهر إضافيّته. و إن كان تغيّر بالنجاسة فلا بد من زواله قبل الإلقاء أو معه، و إلّا فكرّ آخر، و هكذا كالكثير.

و هل يعتبر الممازجة و اختلاط أكثر الأجزاء بالأكثر أو الكلّ بالكلّ؟ اعتبرها في التذكرة [1] كالمعتبر [2] [3] و نحوهما [4] الذكرى [5]، لأنّ النجس لو غلب الطاهر


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 4 س 8.

[2] في ط «كما في المعتبر».

[3] المعتبر: ج 1 ص 51.

[4] في ص «و نحوهما و في».

[5] ذكري الشيعة: ص 8 س 20.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست