responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 294

و أمّا ماء الغسل

من الحدث الأكبر فإنّه طاهر إذا خلا البدن من النجاسة إجماعا منّا، خلافا لبعض العامّة [1]. و مطهّر على الأصح وفاقا للسيّد [2] و سلّار [3] و بني زهرة [4] و إدريس [5] و سعيد، للأصل و العمومات، و الاحتياط من وجه [6]، و نحو خبر شهاب بن عبد ربّه عن الصادق (عليه السلام): في الجنب يغتسل فيقطر الماء من جسمه في الإناء أو ينتضح الماء من الأرض فيقع في الإناء، فقال (عليه السلام): لا بأس بهذا كلّه [7].

و فيه أنّه مع احتمال أن يكون القطر قبل الاستعمال يجوز انتفاء البأس للاستهلاك في ماء الإناء. و لذا افتى الصدوق بمضمونه مع نفيه الطهوريّة عنه [8]، و خلافا للشيخين [9] و الصدوقين [10] و ابني حمزة [11]، و البراج [12].

و في الخلاف: لأكثر الأصحاب [13]، للاحتياط من وجه، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد اللّه بن سنان: الماء الذي يغسل به الثوب [14] أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضّأ به و أشباهه [15]. و هو مع الضعف يحتمل التنزيه و نجاسة بدن الجنب.

و الخلاف في التطهّر [16] به من الحدث لا الخبث، كما نصّ عليه في السرائر [17]


[1] شرح فتح القدير: ج 1 ص 80.

[2] جمل العلم و العمل (رسائل السيّد المرتضى، المجموعة الثالثة): ص 22.

[3] المراسم: ص 33.

[4] الغنية: (الجوامع الفقهية): ص 490 س 18.

[5] السرائر: ج 1 ص 120.

[6] الجامع للشرائع: ص 26.

[7] وسائل الشيعة: ج 1 ص 154 ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 16.

[8] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 16- 17 ذيل الحديث 22.

[9] المقنعة: ص 64، المبسوط: ج 1 ص 11.

[10] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 13 ذيل الحديث 17، نقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 333.

[11] الوسيلة: ص 74.

[12] جواهر الفقه: ص 8.

[13] الخلاف: ج 1 ص 172 المسألة 126.

[14] ليس في م و ص و س.

[15] وسائل الشيعة: ج 1 ص 155 ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 13.

[16] في س و م «التطهير».

[17] السرائر: ج 1 ص 61 62.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست