نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 294
و أمّا ماء الغسل
من الحدث الأكبر فإنّه طاهر إذا خلا البدن من النجاسة إجماعا منّا، خلافا لبعض العامّة [1]. و مطهّر على الأصح وفاقا للسيّد [2] و سلّار [3] و بني زهرة [4] و إدريس [5] و سعيد، للأصل و العمومات، و الاحتياط من وجه [6]، و نحو خبر شهاب بن عبد ربّه عن الصادق (عليه السلام): في الجنب يغتسل فيقطر الماء من جسمه في الإناء أو ينتضح الماء من الأرض فيقع في الإناء، فقال (عليه السلام): لا بأس بهذا كلّه [7].
و فيه أنّه مع احتمال أن يكون القطر قبل الاستعمال يجوز انتفاء البأس للاستهلاك في ماء الإناء. و لذا افتى الصدوق بمضمونه مع نفيه الطهوريّة عنه [8]، و خلافا للشيخين [9] و الصدوقين [10] و ابني حمزة [11]، و البراج [12].
و في الخلاف: لأكثر الأصحاب [13]، للاحتياط من وجه، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد اللّه بن سنان: الماء الذي يغسل به الثوب [14] أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضّأ به و أشباهه [15]. و هو مع الضعف يحتمل التنزيه و نجاسة بدن الجنب.
و الخلاف في التطهّر [16] به من الحدث لا الخبث، كما نصّ عليه في السرائر [17]