responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 276

و على الأوّل إن دخلت النجاسة الإناء [فإن دخلته مع أوّل جزء] [1] من الماء أو قبله فما في الإناء نجس، و الباقي و ظاهر الإناء طاهران، [و إلّا نجس الجميع] [2].

ج: لو وجد نجاسة في الكرّ

أو أكثر و شكّ في وقوعها قبل بلوغ الكرّيّة أو بعدها فهو طاهر للأصل، و نحو قول الصادق (عليه السلام): الماء كلّه طاهر حتى يعلم أنّه قذر [3].

و لو وجد فيه نجاسة و شكّ في بلوغ الكرّيّة فهو نجس لاشتراط عدم التأثّر بها و لم يعلم. و احتمال الطهارة: للأصل، و انتفاء العلم بالتأثّر مضمحلّ، بأنّ الأصل عند ملاقاة النجس التنجيس.

الثالث من أقسام الماء: ماء البئر

و هو إن غيّرت النجاسة أحد أوصافه المعروفة نجس [4] إجماعا و نصّا كغيره إذا استوعب المتغيّر جميعه، و إلّا فالمتغيّر نجس إجماعا، و غيره مبنيّ على الخلاف الآتي.

و إن لاقته النجاسة من غير تغيير [5] فقولان، أقربهما البقاء على الطهارة وفاقا للحسن [6]. و حكي عن ابن الغضائري [7] و مفيد الدين بن الجهم [8]، للأصل و الاعتبار، إذ يبعد الحكم بنجاسته مع نبعه، و كونه أضعاف كرّ ما كان في البئر، فإذا أخرج و جمع مقدار كرّ لم ينجس إلّا بالتغيّر مع انقطاعه عن


[1] في ص و ك «مع جزء».

[2] ما بين المعقوفين ساقط من ص.

[3] وسائل الشيعة: ج 1 ص 100 ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 5.

[4] في جامع المقاصد «نجست».

[5] في الإيضاح «تغير».

[6] نقله عنه العلّامة في المختلف: ج 1 ص 187.

[7] حكاه عنه المحقق العاملي في مداركه: ج 1 ص 54.

[8] حكاه عنه في روض الجنان: ص 144 س 21.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست