responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 263

الكرّيّة الرافعة للنجاسة، و على العدم. فالأقرب اختصاص الحمّام بالحكم، لعموم البلوى، و انفراده بالنص [1].

فروع ثلاثة:

أ: لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات

الثلاث، وجودا أو عدما فالوجه عندي الحكم بنجاسته، إن كان يتغيّر بمثلها أي مثل النجاسة الواقعة فيه على تقدير المخالفة في إحداها و إلّا فلا لأنّ المقتضي للانفعال قهر النجاسة له، و قد حصل و إن لم ينجّس به. و لأنّا لو لم نعتبر التقدير لزم الحكم ببقائه على الطهارة، و إن كانت النجاسة أضعافه.

و فيه أنّه يخرج حينئذ عن الإطلاق، و هل يقدّر من أوصاف النجاسة أشدّها أو الوسط؟ قيل: بالثاني [2]، لأنّه الأغلب. و في الذكرى: الأوّل احتياطا [3]، و إنّما يتمّ إذا وجد غيره. و في نهاية الإحكام: يعتبر ما هو الأحوط [4]، و هو يشمل اعتبار الأوّل إذا وجد غيره للاستعمال، و الثاني إذا لم يوجد.

و يعتبر في الماء ما في طبيعة الماء من الطعم و الخلو عن اللون و الريح.

و يحتمل عدم اعتبار التقدير كما هو ظاهر الأكثر، للأصل، و فهم الحقيقي من الإطلاقات.

لكن لو توافقا في الأوصاف أو أحدها وجودا أمكن الحكم بتحقّق التغيّر و إن استتر عن الحسّ. فإذا حكم به عادة حكم بالنجاسة، لحصول التغيّر الحقيقي. و لذا قطع الشهيد في البيان بذلك، و سواء كان ما بالماء من الصفات ذاتية كالمياه الزاجية و الكبريتيّة، أو عرضيّة كما إذا انصبغ بطاهر أحمر ثم وقع فيه دم [5].

ب: لو اتّصل الواقف القليل بالجاري

مع استواء السطحين، أو علوّ


[1] ذكري الشيعة: ص 8 س 30.

[2] جامع المقاصد: ج 1 ص 115.

[3] ذكري الشيعة: ص 8 س 13.

[4] نهاية الإحكام: ج 1 ص 229.

[5] البيان: ص 44.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست