نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 185
الفصل الثاني في أسبابها
أي الأحداث الموجبة لخطاب المكلّف [1] بالطهارة، إيجابا أو ندبا، لمشروط بها، فعله أو كماله، أولا له. و إن حدثت قبل التكليف، و هي نواقض الطهارة السابقة عليها، فلا تشمل [2] الأوقات التي هي أسباب للأغسال المندوبة، لأنّها ليست بأحداث، و لا الأفعال المتأخّرة عنها و إن شملتها الأحداث لغة، لانتفاء الإيجاب و السببية فيها.
و أمّا الأفعال المتقدّمة: كالسعي إلى رؤية المصلوب و قتل الوزغة و التوبة فهي من الأسباب، و لكنّها ليست مقصودة [3] من الفصل، و لا يعدّ من الأحداث عرفا.
و المراد هنا بالأسباب هي الأحداث، و الأحداث في العرف هي النواقض.
يجب الوضوء
خاصة إن وجب بنذر [أو شبهه أو لمشروط] [4] به بخروج كلّ من البول و الغائط و الريح من المخرج الطبيعي المعتاد