responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 185

الفصل الثاني في أسبابها

أي الأحداث الموجبة لخطاب المكلّف [1] بالطهارة، إيجابا أو ندبا، لمشروط بها، فعله أو كماله، أولا له. و إن حدثت قبل التكليف، و هي نواقض الطهارة السابقة عليها، فلا تشمل [2] الأوقات التي هي أسباب للأغسال المندوبة، لأنّها ليست بأحداث، و لا الأفعال المتأخّرة عنها و إن شملتها الأحداث لغة، لانتفاء الإيجاب و السببية فيها.

و أمّا الأفعال المتقدّمة: كالسعي إلى رؤية المصلوب و قتل الوزغة و التوبة فهي من الأسباب، و لكنّها ليست مقصودة [3] من الفصل، و لا يعدّ من الأحداث عرفا.

و المراد هنا بالأسباب هي الأحداث، و الأحداث في العرف هي النواقض.

يجب الوضوء

خاصة إن وجب بنذر [أو شبهه أو لمشروط] [4] به بخروج كلّ من البول و الغائط و الريح من المخرج الطبيعي المعتاد


[1] في ص «المكلفين».

[2] في ط و ك «تشتمل».

[3] ساقطة من ص، و في س «مقصورة».

[4] في س «و شبهه و لمشروط» و في ص «أو شبهه، أو لمشروط».

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست