نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 178
حمران و جميل: فإنّ اللّه تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا [1].
و قوله لسماعة فيمن يكون معه الماء في السفر فيخاف قلّته: يتيمّم بالصعيد و يستبقي الماء، فإنّ اللّه عزّ و جل جعلهما طهور، الماء و الصعيد [2].
و لوطء الحائض بخصوصه خبر عمّار: سأله (عليه السلام) عن المرأة إذا تيمّمت من الحيض هل تحل لزوجها؟ قال: نعم [3]. و خبر أبي عبيدة: سأله عنها، ترى الطهر في السفر و ليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها و قد حضرت الصلاة، قال: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تيمّم و تصلّي، قال:
فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال: نعم إذا غسلت فرجها و تيمّمت [4].
قال في نهاية الإحكام: و لا يحتاج كلّ وطء إلى تيمّم و إن أوجبنا الغسل [5].
قلت: لأنّ الجنابة لا يمنع الوطء، فلا تنقض [6] التيمّم المبيح له.
قال: و لو تيمّمت للوطء فأحدثت الأصغر احتمل تحريم الوطء، لبقاء الحيض [7]. و نحوه في المنتهى [8]. و هو مبني على أنّ عليها- لاستباحة الصلاة و نحوها- تيمّما واحدا، فإنّ تيمّمها ينتقض حينئذ بالأصغر.
ثم التيمّم للمندوب قسمان:
أحدهما: شرط يتبع المشروط ندبا،
و هو التيمّم لصلاة مندوبة، أو طواف مندوب، أو مسّ مصحف، أو نحو ذلك. و الكلام في ندبه لها كالكلام في وجوبه لواجباتها.
[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 99 ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 1، و ج 2 ص 994 ب 23 من أبواب التيمم ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 997 ب 25 من أبواب التيمم ح 3.
[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 565 ب 21 من أبواب الحيض ح 2.
[4] وسائل الشيعة: ج 2 ص 564 ب 21 من أبواب الحيض ح 1.