responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 178

حمران و جميل: فإنّ اللّه تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا [1].

و قوله لسماعة فيمن يكون معه الماء في السفر فيخاف قلّته: يتيمّم بالصعيد و يستبقي الماء، فإنّ اللّه عزّ و جل جعلهما طهور، الماء و الصعيد [2].

و لوطء الحائض بخصوصه خبر عمّار: سأله (عليه السلام) عن المرأة إذا تيمّمت من الحيض هل تحل لزوجها؟ قال: نعم [3]. و خبر أبي عبيدة: سأله عنها، ترى الطهر في السفر و ليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها و قد حضرت الصلاة، قال: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تيمّم و تصلّي، قال:

فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال: نعم إذا غسلت فرجها و تيمّمت [4].

قال في نهاية الإحكام: و لا يحتاج كلّ وطء إلى تيمّم و إن أوجبنا الغسل [5].

قلت: لأنّ الجنابة لا يمنع الوطء، فلا تنقض [6] التيمّم المبيح له.

قال: و لو تيمّمت للوطء فأحدثت الأصغر احتمل تحريم الوطء، لبقاء الحيض [7]. و نحوه في المنتهى [8]. و هو مبني على أنّ عليها- لاستباحة الصلاة و نحوها- تيمّما واحدا، فإنّ تيمّمها ينتقض حينئذ بالأصغر.

ثم التيمّم للمندوب قسمان:

أحدهما: شرط يتبع المشروط ندبا،

و هو التيمّم لصلاة مندوبة، أو طواف مندوب، أو مسّ مصحف، أو نحو ذلك. و الكلام في ندبه لها كالكلام في وجوبه لواجباتها.


[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 99 ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 1، و ج 2 ص 994 ب 23 من أبواب التيمم ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 997 ب 25 من أبواب التيمم ح 3.

[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 565 ب 21 من أبواب الحيض ح 2.

[4] وسائل الشيعة: ج 2 ص 564 ب 21 من أبواب الحيض ح 1.

[5] نهاية الإحكام: ج 1 ص 216.

[6] في ص و م و ط «ينتقض».

[7] نهاية الإحكام: ج 1 ص 216.

[8] منتهى المطلب: ج 1 ص 157 س 5.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست