نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 169
شاء اللّه فاغتسل حين تدخله، و إن تقدّمت فاغتسل من بئر ميمون، أو من فخ، أو من منزلك بمكة [1]. و عن صفوان عن ذريح قال: سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله؟ قال: لا يضرّك أيّ ذلك فعلت [2]، و إن اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا بأس [3].
و نزّلهما الشيخان [4] و الأكثر على العذر [5]. و اقتصر الصدوق في الفقيه [6] و المقنع [7] و الهداية [8] على الاغتسال من بئر ميمون أو فخ أو منزله بمكة.
و ما للزمان من الأغسال إنّما يفعل فيه إلّا أنّ الأخبار و الأصحاب نطقت بتقديم غسل الجمعة لخائف الإعواز، و قضائه إذا فات.
و ذكر المفيد قضاء غسل عرفة يوم النحر [في كتاب الاشراف [9] كما عرفت، و ما مرّ من خبر زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) يحتمله و إرادة: عرفة أو النحر] [10] و في الدروس احتمال قضاء الجميع [11]. و في البيان قرّبه [12]، و في الذكرى قرّبه و التقديم لخائف الإعواز [13].
و الأقوى ما في نهاية الإحكام [14] من العدم، لتعليق الندب بزمان، فلا يتعدّى إلّا بالنصّ.
و التيمّم
يجب
للصلاة و الطواف الواجبين بدلا من الوضوء أو الغسل
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 316 ب 2 من أبواب مقدمات الطواف ح 2.