responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 169

شاء اللّه فاغتسل حين تدخله، و إن تقدّمت فاغتسل من بئر ميمون، أو من فخ، أو من منزلك بمكة [1]. و عن صفوان عن ذريح قال: سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله؟ قال: لا يضرّك أيّ ذلك فعلت [2]، و إن اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا بأس [3].

و نزّلهما الشيخان [4] و الأكثر على العذر [5]. و اقتصر الصدوق في الفقيه [6] و المقنع [7] و الهداية [8] على الاغتسال من بئر ميمون أو فخ أو منزله بمكة.

و ما للزمان من الأغسال إنّما يفعل فيه إلّا أنّ الأخبار و الأصحاب نطقت بتقديم غسل الجمعة لخائف الإعواز، و قضائه إذا فات.

و ذكر المفيد قضاء غسل عرفة يوم النحر [في كتاب الاشراف [9] كما عرفت، و ما مرّ من خبر زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) يحتمله و إرادة: عرفة أو النحر] [10] و في الدروس احتمال قضاء الجميع [11]. و في البيان قرّبه [12]، و في الذكرى قرّبه و التقديم لخائف الإعواز [13].

و الأقوى ما في نهاية الإحكام [14] من العدم، لتعليق الندب بزمان، فلا يتعدّى إلّا بالنصّ.

و التيمّم

يجب

للصلاة و الطواف الواجبين بدلا من الوضوء أو الغسل


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 316 ب 2 من أبواب مقدمات الطواف ح 2.

[2] زاد في الوسائل «و إن اغتسلت بمكّة فلا بأس».

[3] وسائل الشيعة: ج 9 ص 316 ب 2 من أبواب مقدمات الطواف ح 1.

[4] المقنعة: ص 399، و المبسوط: ج 1 ص 355.

[5] في ك «العدم».

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 529.

[7] المقنع: ص 79.

[8] الهداية: ص 56.

[9] الاشراف (مصنّفات الشيخ المفيد): ج 9 ص 17.

[10] ما بين المعقوفين ساقط من س.

[11] الدروس الشرعية: ج 1 ص 87.

[12] البيان: ص 5.

[13] ذكري الشيعة: ص 24 س 28.

[14] نهاية الإحكام: ج 1 ص 176.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست