responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 161

[و منها: غسل الحجامة، روي في الكافي عن زرارة في الحسن، قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة و الحجامة و عرفة و النحر و الحلق و الذبح و الزيارة [1]. لكنّه مقطوع، و يحتمل تصحيف الجمعة، لأنّ ابن إدريس حكى الخبر عن كتاب حريز بلفظ الجمعة، و أسنده إلى أبي جعفر (عليه السلام) [2]] [3].

و أمّا الأغسال المستحبّة لأمكنه:

فمنها: غسل دخول الحرم لقول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: و غسل دخول الحرم يستحبّ أن لا تدخله إلّا بغسل [4]، و قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر محمّد بن مسلم: و حين تدخل الحرم [5]، و قول أحدهما (عليهما السلام) في صحيحه: و إذا دخلت الحرمين [6].

و في الغنية الإجماع عليه [7]. و في الخلاف الإجماع على العدم [8].

و منها: غسل دخول المسجد الحرام كما في أكثر الكتب، للإجماع كما في الخلاف و الغنية [9]. و لشرف المكان كما في المعتبر [10] و التذكرة [11]، و لقول الكاظم (عليه السلام) لعلي بن أبي حمزة: إن اغتسلت بمكة ثم نمت


[1] الكافي: ج 3 ص 41 ح 1.

[2] السرائر (المستطرفات): ج 3 ص 588.

[3] ما بين المعقوفين في ك، و قد ذكر هذا المقطع في باقي النسخ الأخرى في باب الأغسال المستحبة للامكنة، و هو من سهو النساخ.

[4] وسائل الشيعة: ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3.

[5] وسائل الشيعة: ج 2 ص 940 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 12.

[6] وسائل الشيعة: ج 2 ص 939 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 11.

[7] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 493 س 5.

[8] الخلاف: ج 2 ص 286 المسألة 63.

[9] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 493 س 5.

[10] المعتبر: ج 1 ص 357 و 358.

[11] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 60 س 27.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست