نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 161
[و منها: غسل الحجامة، روي في الكافي عن زرارة في الحسن، قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة و الحجامة و عرفة و النحر و الحلق و الذبح و الزيارة [1]. لكنّه مقطوع، و يحتمل تصحيف الجمعة، لأنّ ابن إدريس حكى الخبر عن كتاب حريز بلفظ الجمعة، و أسنده إلى أبي جعفر (عليه السلام)[2]] [3].
و أمّا الأغسال المستحبّة لأمكنه:
فمنها: غسل دخول الحرم لقول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: و غسل دخول الحرم يستحبّ أن لا تدخله إلّا بغسل [4]، و قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر محمّد بن مسلم: و حين تدخل الحرم [5]، و قول أحدهما (عليهما السلام) في صحيحه: و إذا دخلت الحرمين [6].
و في الغنية الإجماع عليه [7]. و في الخلاف الإجماع على العدم [8].
و منها: غسل دخول المسجد الحرام كما في أكثر الكتب، للإجماع كما في الخلاف و الغنية [9]. و لشرف المكان كما في المعتبر [10] و التذكرة [11]، و لقول الكاظم (عليه السلام) لعلي بن أبي حمزة: إن اغتسلت بمكة ثم نمت