responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 119

وضوء من الوضاءة.

و غسل بالضمّ من الغسل بالفتح.

و تيمّم من قوله تعالى «فَتَيَمَّمُوا» [1].

و كلّ واحد منها إمّا واجب أو ندب لوجوب غاياتها، أو ندبها، أو عدم اشتراطها بها و إن وجبت، إلّا في الكمال، كصلاة الجنازة و الزيارات [2] و الطواف و الإحرام، و غاية [3] أغسال الأوقات و نحوها التطهّر [4] المندوب.

[أقسام الوضوء]

[الواجب]

فالوضوء يجب للواجب من الصلاة و الطواف، و مسّ كتابة القرآن على ما سيأتي [5] من حرمة مسّ المحدث لها.

و قد يجب المسّ للإصلاح، و ضمّ المنتشر، و الرفع من أرض نجسة مثلا، و الإنقاذ من يد غاصب أو كافر، و [6] بالنذر و شبهه لرجحانه. كما نصّ عليه جماعة، منهم المصنّف في النهاية [7] [في وجه] [8]، كما يظهر الآن.

[المستحب]

و يستحبّ للصلاة و الطواف المندوبين و إن اشترطا به، مع الخلاف في اشتراط الطواف المندوب به. و عدم التعرّض للمسّ مبني على عدم رجحانه، و استحبابه في نفسه، و تعرّض له [9] في النهاية فقال: و لمس المصحف لمناسبة التعظيم [10]. و على العدم يمكن عروض الاستحباب له كالوجوب، كالرفع من وجه أرض طاهرة لتعظيمه، أو مسح الغبار عنه لذلك، و عبارة النهاية تحتمله [11]، و ما تقدّم عن جماعة من استحبابه في نفسه.


[1] النساء: 43، و المائدة: 6.

[2] زاد في ص «بالنسبة إلى غسله».

[3] في س «غايته».

[4] في ك «التطهير».

[5] في ص «سيجيء».

[6] في ص «أو».

[7] نهاية الإحكام: ج 1 ص 21.

[8] ما بين المعقوفين ساقط من «س».

[9] ليس في س و م.

[10] نهاية الإحكام ج 1 ص 20، و فيه: «و لحمل المصحف».

[11] في م «محتمله».

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست