و كلّ واحد منها إمّا واجب أو ندب لوجوب غاياتها، أو ندبها، أو عدم اشتراطها بها و إن وجبت، إلّا في الكمال، كصلاة الجنازة و الزيارات [2] و الطواف و الإحرام، و غاية [3] أغسال الأوقات و نحوها التطهّر [4] المندوب.
[أقسام الوضوء]
[الواجب]
فالوضوء يجب للواجب من الصلاة و الطواف، و مسّ كتابة القرآن على ما سيأتي [5] من حرمة مسّ المحدث لها.
و قد يجب المسّ للإصلاح، و ضمّ المنتشر، و الرفع من أرض نجسة مثلا، و الإنقاذ من يد غاصب أو كافر، و [6] بالنذر و شبهه لرجحانه. كما نصّ عليه جماعة، منهم المصنّف في النهاية [7] [في وجه] [8]، كما يظهر الآن.
[المستحب]
و يستحبّ للصلاة و الطواف المندوبين و إن اشترطا به، مع الخلاف في اشتراط الطواف المندوب به. و عدم التعرّض للمسّ مبني على عدم رجحانه، و استحبابه في نفسه، و تعرّض له [9] في النهاية فقال: و لمس المصحف لمناسبة التعظيم [10]. و على العدم يمكن عروض الاستحباب له كالوجوب، كالرفع من وجه أرض طاهرة لتعظيمه، أو مسح الغبار عنه لذلك، و عبارة النهاية تحتمله [11]، و ما تقدّم عن جماعة من استحبابه في نفسه.