responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 88

الثاني [1]: في المتعاقدين

و يشترط فيهما سواء كانا زوجين أو وليين أو وكيلين: التكليف بالبلوغ و العقل و الاختيار و الحرّيّة أو إذن المولى.

و على هذا فلا اعتبار بعقد الصبي و المجنون و إن أجازا بعد البلوغ و العقل و لا بعقد السكران و إن أفاق من سكره و أجاز لعدم قصده إلى مدلول العقد حين تلفّظه به، فلا ينفعه الإجازة بعد الإفاقة.

نعم، وردت رواية مصحّحة بجواز تزويج السكرى نفسها إذا رضيت بعد الإفاقة و أقامت مع زوجها [2]، و عمل بها الشيخ [3] و القاضي [4] و بعض متأخّري المتأخرين [5].

و عن المختلف حملها على سكر يتحقّق معه القصد و إن لم يعرف فيه المصلحة و المفسدة فيما يفعله و لذلك وقف [6] على الرضى بعد الإفاقة [7].

و ردّ بأنّه إن تحقّق القصد لم يحتج إلى الرضى المتأخّر؛ لأنّ المفروض


[1] في الإرشاد: الركن الثاني.

[2] الوسائل 14: 221، الباب 14 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، الحديث الأوّل.

[3] النهاية: 468.

[4] المهذب 2: 196.

[5] منهم السيد السند في نهاية المرام 1: 30، و السبزواري في كفاية الأحكام: 155.

[6] في «ع» و «ص»: توقف.

[7] المختلف: 538.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست