و يشترط فيهما سواء كانا زوجين أو وليين أو وكيلين: التكليف بالبلوغ و العقل و الاختيار و الحرّيّة أو إذن المولى.
و على هذا فلا اعتبار بعقد الصبي و المجنون و إن أجازا بعد البلوغ و العقل و لا بعقد السكران و إن أفاق من سكره و أجاز لعدم قصده إلى مدلول العقد حين تلفّظه به، فلا ينفعه الإجازة بعد الإفاقة.
نعم، وردت رواية مصحّحة بجواز تزويج السكرى نفسها إذا رضيت بعد الإفاقة و أقامت مع زوجها [2]، و عمل بها الشيخ [3] و القاضي [4] و بعض متأخّري المتأخرين [5].
و عن المختلف حملها على سكر يتحقّق معه القصد و إن لم يعرف فيه المصلحة و المفسدة فيما يفعله و لذلك وقف [6] على الرضى بعد الإفاقة [7].
و ردّ بأنّه إن تحقّق القصد لم يحتج إلى الرضى المتأخّر؛ لأنّ المفروض