و كذا لو[1]قذفها و هي صمّاء أو خرساء بما يوجب اللعان لو لا خرسها أو صممها، بأن يرميها بالزنى مع دعوى المشاهدة و عدم البيّنة.
قيل: و الحكم في الرواية مختصّ بجامعة الوصفين [2] لكنّ المحكيّ عن الأكثر؛ الاكتفاء بأحد الأمرين [3] و عن الغنية [4] و السرائر؛ الإجماع [5].
قيل: و في بعض مواضع التهذيب ذكر الرواية بعطف أحدهما على الآخر بلفظ «أو» بدل «الواو» [6] و الموجود عندي هو ذكر لفظ «أو» في الرواية المرويّة في التهذيب عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير [7] و ذكر عبارة المقنعة قبل هذه الرواية بلفظ «أو» أيضا [8].
نعم، في بعض الروايات الاكتفاء بالخرس وحده [9] و يثبت الاكتفاء بالصّمم وحده بعدم القول بالفصل.