responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 424

و كذا لو [1] قذفها و هي صمّاء أو خرساء بما يوجب اللعان لو لا خرسها أو صممها، بأن يرميها بالزنى مع دعوى المشاهدة و عدم البيّنة.

قيل: و الحكم في الرواية مختصّ بجامعة الوصفين [2] لكنّ المحكيّ عن الأكثر؛ الاكتفاء بأحد الأمرين [3] و عن الغنية [4] و السرائر؛ الإجماع [5].

قيل: و في بعض مواضع التهذيب ذكر الرواية بعطف أحدهما على الآخر بلفظ «أو» بدل «الواو» [6] و الموجود عندي هو ذكر لفظ «أو» في الرواية المرويّة في التهذيب عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير [7] و ذكر عبارة المقنعة قبل هذه الرواية بلفظ «أو» أيضا [8].

نعم، في بعض الروايات الاكتفاء بالخرس وحده [9] و يثبت الاكتفاء بالصّمم وحده بعدم القول بالفصل.


[1] في الإرشاد: إن قذفها.

[2] قال الشهيد الثاني في المسالك (1: 391) بعد نقل رواية أبي بصير: «و هذه الرواية دلّت على اعتبار الصمم و الخرس معا».

[3] حكاه في المسالك 1: 391.

[4] الغنية (الجوامع الفقهية): 553.

[5] حكاه عن الغنية و السرائر السيد الطباطبائي في الرياض 2: 105. و انظر السرائر 2: 701.

[6] قاله الشهيد (قدّس سرّه) في المسالك 1: 391.

[7] التهذيب 7: 310، باب من يحرم نكاحهنّ بالأسباب، الحديث 46. الوسائل 15: 603، الباب 8 من أبواب اللعان، الحديث 2. و ليس فيه كلمة «أو».

[8] انظر المقنعة: 501.

[9] الوسائل 15: 602، الباب 8 من أبواب اللعان، الحديث 1 و 4.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست