ثلاث، أو تزوّج أختين في عقد واحد بطل العقد بالنسبة إلى كليهما، للزوم الترجيح بلا مرجّح. و قيل: يتخيّر [1] و يدلّ عليه حسنة جميل [2] و قد مرّ نظيره في الأختين أيضا [3].
و إذا طلّقت الحرّة ثلاثا بينها رجعتان بالرجوع أو باستئناف العقد حرمت المطلّقة إلّا بالمحلّل الّذي يأتي تفصيله في باب الطلاق [4]، سواء كان المطلّق حرّا أو عبدا.
و الأمة تحرم بطلقتين، سواء كانت تحت حرّ أو عبد بلا خلاف [5] كما يظهر، لما دلّ من أنّ الاعتبار في الطلاق و العدّة بالزوجة، دون الزوج [6].
[مسألة إن طلقت الزوجة تسعا حرمت أبدا]
فإن طلّقت المرأة تسعا للعدّة ينكحها بينها رجلان بأن طلّقها فراجعها في العدّة و وطأها، ثمّ طلّقها، ثمّ راجعها و وطأها، ثمّ طلّقها فتزوّجها المحلّل؛ ثمّ بعد فراقه تزوّجها فطلّقها ثلاثا بينها رجعتان مع الوطء، ثمّ تزوّجها المحلّل؛ ثمّ بعد فراقها [7] تزوّجها الأوّل فطلّقها ثلاثا بينها رجعتان مع الوطء حرمت أبدا.
[1] قاله الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) في النهاية: 454 و 456، و القاضي في المهذّب 2:
185- 186.
[2] الوسائل 14: 403، الباب 4 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، الحديث الأوّل.
[3] الوسائل 14: 367، الباب 25 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 1 و 2.