responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 412

ثلاث، أو تزوّج أختين في عقد واحد بطل العقد بالنسبة إلى كليهما، للزوم الترجيح بلا مرجّح. و قيل: يتخيّر [1] و يدلّ عليه حسنة جميل [2] و قد مرّ نظيره في الأختين أيضا [3].

و إذا طلّقت الحرّة ثلاثا بينها رجعتان بالرجوع أو باستئناف العقد حرمت المطلّقة إلّا بالمحلّل الّذي يأتي تفصيله في باب الطلاق [4]، سواء كان المطلّق حرّا أو عبدا.

و الأمة تحرم بطلقتين، سواء كانت تحت حرّ أو عبد بلا خلاف [5] كما يظهر، لما دلّ من أنّ الاعتبار في الطلاق و العدّة بالزوجة، دون الزوج [6].

[مسألة إن طلقت الزوجة تسعا حرمت أبدا]

فإن طلّقت المرأة تسعا للعدّة ينكحها بينها رجلان بأن طلّقها فراجعها في العدّة و وطأها، ثمّ طلّقها، ثمّ راجعها و وطأها، ثمّ طلّقها فتزوّجها المحلّل؛ ثمّ بعد فراقه تزوّجها فطلّقها ثلاثا بينها رجعتان مع الوطء، ثمّ تزوّجها المحلّل؛ ثمّ بعد فراقها [7] تزوّجها الأوّل فطلّقها ثلاثا بينها رجعتان مع الوطء حرمت أبدا.


[1] قاله الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) في النهاية: 454 و 456، و القاضي في المهذّب 2:

185- 186.

[2] الوسائل 14: 403، الباب 4 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، الحديث الأوّل.

[3] الوسائل 14: 367، الباب 25 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 1 و 2.

[4] في «ق»: كتاب الطلاق.

[5] الرياض 2: 104، و فيه «بإجماعنا المستفيض نقله في كلام جماعة من أصحابنا».

[6] الوسائل 15: 391، الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق.

[7] في «ق»: فراقه.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست