و فيها- بعد الاستدلال على حرمة أزواج النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) على الحسن و الحسين (عليهما السلام) بقوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ- «أنّه لا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جدّه» [1].
[فيما لو وطأ أحدهما زوجة الآخر لشبهة]
و لو وطأ أحدهما زوجة الآخر لشبهة لم تحرم الموطوءة على الزوج[2] لأصالة بقاء الحلّ، و فحوى ما في الروايات: من أنّ الحرام لا يحرّم الحلال، [3] و للرواية [4] في من عقد على أمّ زوجته و وطأها بشبهة [5].
و قيل: يحرم على الابن زوجته إذا وطأها أبوه بشبهة، لعموم قوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ[6] بناء على أنّ النكاح هو الوطء [7].
[لا تحرم الزانية على أبي الزاني و ابنه]
و كذا لا تحرم الزانية على أب الزاني و ابنه[8]مطلقا على رأي نسب إلى الأكثر [9] لاستصحاب صحّة العقد عليها قبل الزنى. و لا يعارضه استصحاب حرمة الوطء و النظر قبل العقد، لأنّا إذا أثبتنا صحّة العقد
[1] الوسائل 14: 312، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث الأوّل.