responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 380

و فيها- بعد الاستدلال على حرمة أزواج النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) على الحسن و الحسين (عليهما السلام) بقوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ- «أنّه لا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جدّه» [1].

[فيما لو وطأ أحدهما زوجة الآخر لشبهة]

و لو وطأ أحدهما زوجة الآخر لشبهة لم تحرم الموطوءة على الزوج [2] لأصالة بقاء الحلّ، و فحوى ما في الروايات: من أنّ الحرام لا يحرّم الحلال، [3] و للرواية [4] في من عقد على أمّ زوجته و وطأها بشبهة [5].

و قيل: يحرم على الابن زوجته إذا وطأها أبوه بشبهة، لعموم قوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ [6] بناء على أنّ النكاح هو الوطء [7].

[لا تحرم الزانية على أبي الزاني و ابنه]

و كذا لا تحرم الزانية على أب الزاني و ابنه [8] مطلقا على رأي نسب إلى الأكثر [9] لاستصحاب صحّة العقد عليها قبل الزنى. و لا يعارضه استصحاب حرمة الوطء و النظر قبل العقد، لأنّا إذا أثبتنا صحّة العقد


[1] الوسائل 14: 312، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث الأوّل.

[2] في الإرشاد زيادة: على رأي.

[3] راجع الوسائل 14: 324- 329، الباب 6 و 8 و 9.

[4] في «ق»: و الرواية.

[5] لم نقف عليها بعد الفحص، و لم نجد الاستدلال بها في مثل الحدائق و الجواهر في مسألة الوطء بالشبهة.

[6] النساء: 22.

[7] الرياض 2: 95.

[8] في «ع» و «ص» زيادة: و له نكاح، و في «ش»: و له النكاح.

[9] استظهره السيد الطباطبائي في الرياض (2: 96) من كلام ابن إدريس.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست