responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 377

[المطلب الثاني في باقي أسباب التحريم

و فيه أبواب:

[الباب الأوّل]: في المصاهرة

الأوّل [1]: في المصاهرة و هي علاقة تحدث بين كلّ من الزوجين و أقرباء الآخر توجب حرمة النكاح.

من عقد على امرأة حرم عليه أمّها و إن علت تحريما مؤبّدا و إن [2] لم- يدخل بالمعقودة على المشهور، بل عن الروضة: أنّه كاد يكون إجماعا [3] و في الرياض [4]: أنّ عن الناصريّات [5] و الغنية [6] دعوى الإجماع عليه، لعموم قوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ [7] السليم عن معارضة ما يصلح


[1] العنوان إلى هنا من الإرشاد، و في «ق» بياض بمقدار كلمات.

[2] في «ق»: و إن كان لم يدخل.

[3] الروضة البهيّة 5: 177.

[4] الرياض 2: 92.

[5] الناصريات (الجوامع الفقهيّة): 245، المسألة: 148.

[6] الغنية (الجوامع الفقهية): 547.

[7] النساء: 23.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست