الأوّل[1]: في المصاهرة و هي علاقة تحدث بين كلّ من الزوجين و أقرباء الآخر توجب حرمة النكاح.
من عقد على امرأة حرم عليه أمّها و إن علت تحريما مؤبّدا و إن[2]لم- يدخل بالمعقودة على المشهور، بل عن الروضة: أنّه كاد يكون إجماعا [3] و في الرياض [4]: أنّ عن الناصريّات [5] و الغنية [6] دعوى الإجماع عليه، لعموم قوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ[7] السليم عن معارضة ما يصلح
[1] العنوان إلى هنا من الإرشاد، و في «ق» بياض بمقدار كلمات.