فيقال في صورة إرضاع ولد العمّ أو الخال: إنّ الفحل يصير أبا لهذا الولد، فيحرم على المرضعة، لأنّه إمّا أبو ولد عمّها، أو أبو ولد خالها، و كلاهما محرّمان عليها، لأنّ الأوّل عمّها و الثاني خالها.
و أمّا إرضاع الزوجة ولد خالتها أو عمّتها، فلم أعثر فيه على ما يوجب توهّم التحريم فيه، إلّا إذا قلنا بحرمة الجمع بين المرأة و ابنة أخيها أو أختها مطلقا حتّى مع إذنها، و حينئذ فيجري فيه التوهّم الذي جرى في المسألة الثالثة من إرضاع الزوجة ولد أختها، فراجع.
و قد صرّح بعض من جزم بالنشر في صورة إرضاع ولد العمّ و الخال بعدم النشر في إرضاع ولد العمّة و الخالة [1]، و يظهر الكلام في فساد توهّم الحرمة هنا ممّا مرّ مرارا.
[التاسعة إرضاع الزوجة أخ الزوج أو أخته]
التاسعة: أن ترضع الزوجة المذكورة أخا الزوج أو أخته:
فيقال: إنّ المرضعة صارت أمّ أخيه لأبويه أو أخته كذلك، و هي محرّمة، لكونها امّا.
و فيه أنّ حرمة أمّ الأخ للأبوين في النسب لعلاقة الأمومة بينهما، و نظيرها لم يحصل بالرضاع، و إنّما حصل به «أمومة الأخ» و لم يتعلّق التحريم بالنسب به.
[العاشرة إرضاع الزوجة ولد ولد الزوج]
العاشرة: أن ترضع ولد ولد الزوج:
فيقال: إنّها صارت امّا لولد ولده، و أم ولد الولد محرّمة؛ لكونها إمّا بنتا، و إمّا زوجة ابن.
[1] صرّح بذلك السيّد الداماد في رسالته: ضوابط الرضاع (كلمات المحقّقين): 25.