ذلك كلّه؟ قال: يغرم لها نصف الصداق عنه؛ و ذلك أنّه هو الذي ضيّع حقّها، [إذ لم يشهد عليه بذلك الذي قال] [1]» [2]. دلّ بعموم التعليل على أنّ التضييع سبب للغرامة، و قد حصل في ما نحن فيه من المرضعة [3].
[الثالث توهم جماعة التحريم في بعض الصور]
الثالث: اعلم أنّه قد حكى شيخنا المحقّق الثاني في رسالته الرضاعيّة عن بعض الطلبة القول بنشر الحرمة بالرضاع في صور كثيرة، و نسب ذلك إلى اشتباههم، و ذكر أنّه لا مستند لهم في ذلك، و زعموا أنّ ذلك من فتاوى شيخنا الشهيد (رحمه اللّٰه)، و ليس لهم إسناد يتّصل بشيخنا في هذه الفتوى.
ثمّ قال: نعم، اختلف أصحابنا في ثلاث مسائل قد يتوهّم منها القاصر عن درجة الاستنباط أن يكون دليلا لشيء من هذه المسائل، أو شاهدا عليها- إلى أن قال-: إنّ المسائل المتصوّرة في هذا الباب كثيرة لا تنحصر، و الذي سنح لنا الآن ذكره- خارجا من المسائل الثلاث المشار إليها- صور، ثمّ ذكر الصور، ثمّ عقّبها بذكر المسائل الثلاث التي ذكر أنّه اختلف فيها بين الأصحاب [4].
أقول: الظاهر أنّ هذا المتوهّم قد استند في دعوى النشر إلى عموم المنزلة في الرضاع المشهور في الألسنة، و حاصل تفسيره: أنّه إذا حصل بالرضاع عنوان مصادق للعنوان الذي تعلّق به التحريم في النسب حكم بتحريمه و إن لم يحصل بالرضاع نفس ذلك العنوان المنوط به التحريم.
[1] في المصدر بدل ما بين المعقوفتين ما يلي: «فلمّا لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له، حلّ لها أن تتزوّج .. الحديث».