responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 362

ذلك كلّه؟ قال: يغرم لها نصف الصداق عنه؛ و ذلك أنّه هو الذي ضيّع حقّها، [إذ لم يشهد عليه بذلك الذي قال] [1]» [2]. دلّ بعموم التعليل على أنّ التضييع سبب للغرامة، و قد حصل في ما نحن فيه من المرضعة [3].

[الثالث توهم جماعة التحريم في بعض الصور]

الثالث: اعلم أنّه قد حكى شيخنا المحقّق الثاني في رسالته الرضاعيّة عن بعض الطلبة القول بنشر الحرمة بالرضاع في صور كثيرة، و نسب ذلك إلى اشتباههم، و ذكر أنّه لا مستند لهم في ذلك، و زعموا أنّ ذلك من فتاوى شيخنا الشهيد (رحمه اللّٰه)، و ليس لهم إسناد يتّصل بشيخنا في هذه الفتوى.

ثمّ قال: نعم، اختلف أصحابنا في ثلاث مسائل قد يتوهّم منها القاصر عن درجة الاستنباط أن يكون دليلا لشيء من هذه المسائل، أو شاهدا عليها- إلى أن قال-: إنّ المسائل المتصوّرة في هذا الباب كثيرة لا تنحصر، و الذي سنح لنا الآن ذكره- خارجا من المسائل الثلاث المشار إليها- صور، ثمّ ذكر الصور، ثمّ عقّبها بذكر المسائل الثلاث التي ذكر أنّه اختلف فيها بين الأصحاب [4].

أقول: الظاهر أنّ هذا المتوهّم قد استند في دعوى النشر إلى عموم المنزلة في الرضاع المشهور في الألسنة، و حاصل تفسيره: أنّه إذا حصل بالرضاع عنوان مصادق للعنوان الذي تعلّق به التحريم في النسب حكم بتحريمه و إن لم يحصل بالرضاع نفس ذلك العنوان المنوط به التحريم.


[1] في المصدر بدل ما بين المعقوفتين ما يلي: «فلمّا لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له، حلّ لها أن تتزوّج .. الحديث».

[2] انظر الفقيه 3: 85، الحديث 3384.

[3] في «ش» و «ع» و «ص» زيادة: الغرور.

[4] الرسالة الرضاعيّة (رسائل المحقّق الكركي)، 1: 213- 215.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست