responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 340

[المسألة] العاشرة تحرم أصول المرتضع على فروع المرضعة من النسب

على الأظهر و إن كانت القاعدة لا تقتضي ذلك؛ نظرا إلى أنّ فروع المرضعة لا تزيد على أن تكون إخوة لولد أصول المرتضع، و أخ الولد أو أخته لا دليل على تحريمه من حيث اخوّة لولد، و إنّما يحرم حيث يحرم إمّا من حيث كونه ولدا، و إمّا من حيث كونه ولدا لأحد الزوجين؛ و لذا حكي عن جماعة- منهم الشيخ في المبسوط- عدم التحريم [1]، إلّا أنّه قد دلّ غير واحد من الأخبار المعتبرة على التحريم.

مثل ما رواه في التهذيب عن أيّوب بن نوح في الصحيح: «قال: كتب عليّ بن شعيب إلى أبي الحسن (عليه السلام): امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز أن أتزوّج بعض ولدها؟ فكتب (عليه السلام): لا يجوز ذلك [2] لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك» [3].

و مثل ما رواه الكليني (قدّس سرّه) عن محمّد بن يحيى، عن عبد اللّٰه بن جعفر: قال: «كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام): امرأة أرضعت ولد الرجل، هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع (عليه السلام):

لا يحلّ» [4].


[1] المبسوط 5: 305.

[2] في المصدر: لا يجوز لك ذلك.

[3] التهذيب 7: 321، الحديث 1324.

[4] الكافي 5: 447، الحديث 18؛ و فيه: «لا، لا تحلّ له».

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست