[المسألة] العاشرة تحرم أصول المرتضع على فروع المرضعة من النسب
على الأظهر و إن كانت القاعدة لا تقتضي ذلك؛ نظرا إلى أنّ فروع المرضعة لا تزيد على أن تكون إخوة لولد أصول المرتضع، و أخ الولد أو أخته لا دليل على تحريمه من حيث اخوّة لولد، و إنّما يحرم حيث يحرم إمّا من حيث كونه ولدا، و إمّا من حيث كونه ولدا لأحد الزوجين؛ و لذا حكي عن جماعة- منهم الشيخ في المبسوط- عدم التحريم [1]، إلّا أنّه قد دلّ غير واحد من الأخبار المعتبرة على التحريم.
مثل ما رواه في التهذيب عن أيّوب بن نوح في الصحيح: «قال: كتب عليّ بن شعيب إلى أبي الحسن (عليه السلام): امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز أن أتزوّج بعض ولدها؟ فكتب (عليه السلام): لا يجوز ذلك [2] لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك» [3].
و مثل ما رواه الكليني (قدّس سرّه) عن محمّد بن يحيى، عن عبد اللّٰه بن جعفر: قال: «كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام): امرأة أرضعت ولد الرجل، هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع (عليه السلام):