الغير الحاصل بسبب الرضاع.
ثمّ إنّ حكم فروع حواشي المرتضع حكم نفس الحواشي في عدم التحريم على المرضعة، لأنّ الفرع لا يزيد على الأصل في الحرمة.
[المسألة] الخامسة يحرم المرتضع على أصول المرضعة من النساء و تحرم المرتضعة على أصولها من الذكور
لأنّ المرتضع من أحفادهم، و لا فرق بين أصولها بالنسب و أصولها بالرضاع؛ و لا إشكال فيه و لا خلاف ظاهرا.
و حكم حواشي أصول المرضعة من العمومة و الخؤولة حكم نفس الأصول في التحريم، سواء كانت من النسب أو من الرضاع.
[المسألة] السادسة لا تحرم أصول المرتضع على أصول المرضعة
لما تقدّم في المسألة الثانية.
[المسألة] السابعة تحرم فروع المرتضع على أصول المرضعة
لأنّهم جدودتهم.
[المسألة] الثامنة لا تحرم حواشي المرتضع و فروعهم على أصول المرضعة و حواشيهم
لما تقدّم في المسألة الرابعة.