responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 338

الغير الحاصل بسبب الرضاع.

ثمّ إنّ حكم فروع حواشي المرتضع حكم نفس الحواشي في عدم التحريم على المرضعة، لأنّ الفرع لا يزيد على الأصل في الحرمة.

[المسألة] الخامسة يحرم المرتضع على أصول المرضعة من النساء و تحرم المرتضعة على أصولها من الذكور

لأنّ المرتضع من أحفادهم، و لا فرق بين أصولها بالنسب و أصولها بالرضاع؛ و لا إشكال فيه و لا خلاف ظاهرا.

و حكم حواشي أصول المرضعة من العمومة و الخؤولة حكم نفس الأصول في التحريم، سواء كانت من النسب أو من الرضاع.

[المسألة] السادسة لا تحرم أصول المرتضع على أصول المرضعة

لما تقدّم في المسألة الثانية.

[المسألة] السابعة تحرم فروع المرتضع على أصول المرضعة

لأنّهم جدودتهم.

[المسألة] الثامنة لا تحرم حواشي المرتضع و فروعهم على أصول المرضعة و حواشيهم

لما تقدّم في المسألة الرابعة.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست