بالنشر بالخمس عشرة، لعدم القائل باعتبار أزيد منها من حيث العدد، و إطلاق رواية عمر بن يزيد: «قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: خمس عشرة رضعة لا تحرم» [1]- بعد سلامة سندها- محمول على صورة عدم التوالي، للإجماع- ظاهرا- على النشر بهذا العدد مع التوالي. نعم، في بعض الأخبار دلالة على التقدير بسنة أو سنتين، مثل ما رواه العلاء بن رزين عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «قال: سألته عن الرضاع، فقال: لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضع من ثدي واحد سنة» [2] و ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين» [3].
لكنّهما شاذّان مخالفان للإجماع، كما ادّعاه في المسالك [4]، و ردّ الشيخ في التهذيب الرواية الأولى بالشذوذ [5]، و حمل الثانية على كون الحولين ظرفا للرضاع لا قيدا لمقداره [6]. و هو- على بعده- حسن في مقام الجمع و عدم الطرح.
[1] الوسائل 14: 284، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 6.
[2] الوسائل 14: 286، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 13.
[3] الوسائل 14: 292، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 8.