اعلم أنّه يستحبّ النكاح استحبابا مؤكّدا خصوصا مع شدّة الطلب، و لا يختصّ بصورة الطلب، للعمومات، مثل قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم):
«تناكحوا تناسلوا» [1]، و قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): «ما استفاد مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة، تسرّه إذا نظر إليها، و تطيعه إذا أمرها، و تحفظه إذا غاب عنها» [2]، و قوله (عليه السلام): «الركعتان يصلّيهما متزوّج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله و يصوم نهاره» [3].
و من الأخيرين يظهر أفضلية النكاح من التفرّغ للعبادة.
و لو خاف أن يفضي تركه إلى الوقوع في الزنى و شبهه، كالنظر و اللّمس و غيرهما وجب مقدّمة لترك الحرام.
[1] عوالي اللئالي 2: 261، و عنه مستدرك الوسائل 14: 153، الباب الأوّل من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث 17، و تمامه: «أباهي بكم الأمم يوم القيامة».
[2] الوسائل 14: 23، الباب 9 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 10، بتفاوت يسير.
[3] الوسائل 14: 7، الباب 2 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث 4.