responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 31

المطلب الأوّل في بيان حكمه و آدابه

اعلم أنّه يستحبّ النكاح استحبابا مؤكّدا خصوصا مع شدّة الطلب، و لا يختصّ بصورة الطلب، للعمومات، مثل قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم):

«تناكحوا تناسلوا» [1]، و قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): «ما استفاد مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة، تسرّه إذا نظر إليها، و تطيعه إذا أمرها، و تحفظه إذا غاب عنها» [2]، و قوله (عليه السلام): «الركعتان يصلّيهما متزوّج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله و يصوم نهاره» [3].

و من الأخيرين يظهر أفضلية النكاح من التفرّغ للعبادة.

و لو خاف أن يفضي تركه إلى الوقوع في الزنى و شبهه، كالنظر و اللّمس و غيرهما وجب مقدّمة لترك الحرام.


[1] عوالي اللئالي 2: 261، و عنه مستدرك الوسائل 14: 153، الباب الأوّل من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث 17، و تمامه: «أباهي بكم الأمم يوم القيامة».

[2] الوسائل 14: 23، الباب 9 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 10، بتفاوت يسير.

[3] الوسائل 14: 7، الباب 2 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث 4.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست