المائعة- ثمّ أرضع بحيث امتزج اللبن حتّى يخرج عن كونه لبنا، لم يعتدّ به، و كذا لو جبّن اللبن؛ و الوجه في ذلك عدم صدق الإطلاقات مع الخروج عن اسم اللبن، أو عدم انصرافها إلّا إلى الخالص.
السادس: الكمّيّة
أي بلوغ الرضاع حدّا خاصّا؛ فإنّه لا خلاف بين علمائنا- ظاهرا- في أنّ مسمّى الرضاع و مطلقه غير كاف في النشر، و الأخبار بذلك متواترة معنى تأتي الإشارة إلى أكثرها في بيان التقديرات.
نعم، قد يوهم ظاهر [1] بعض الأخبار حصول الحرمة بالمسمّى، كما سيأتي ذكره في أدلّة مذهب الإسكافي المكتفي بالرضعة التامّة.
و خالف في المسألة بعض العامّة [2] فاكتفى بالمسمّى و قدّره بما يفطر الصائم، و لم يقنع بذلك، حتّى ادّعى إجماع أهل العلم عليه، على ما حكي في المسالك [3].
[تقديرات الحد الخاص للرضاع و الاختلاف فيه]
ثمّ إنّ أصحابنا قدّروا المقدار الخاصّ الذي اعتبروه بثلاثة تقديرات:
أحدها: بالأثر، و هو ما أنبت اللحم و شدّ العظم
و حصول النشر مع تحقّق هذا الأثر ممّا لا خلاف فيه بين علماء الإسلام، و يدلّ عليه- مضافا إلى الإجماع- الأخبار المستفيضة:
منها: صحيحة عليّ بن رئاب، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قلت: ما يحرّم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم و شدّ العظم. قلت: يحرّم عشر