responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 301

المائعة- ثمّ أرضع بحيث امتزج اللبن حتّى يخرج عن كونه لبنا، لم يعتدّ به، و كذا لو جبّن اللبن؛ و الوجه في ذلك عدم صدق الإطلاقات مع الخروج عن اسم اللبن، أو عدم انصرافها إلّا إلى الخالص.

السادس: الكمّيّة

أي بلوغ الرضاع حدّا خاصّا؛ فإنّه لا خلاف بين علمائنا- ظاهرا- في أنّ مسمّى الرضاع و مطلقه غير كاف في النشر، و الأخبار بذلك متواترة معنى تأتي الإشارة إلى أكثرها في بيان التقديرات.

نعم، قد يوهم ظاهر [1] بعض الأخبار حصول الحرمة بالمسمّى، كما سيأتي ذكره في أدلّة مذهب الإسكافي المكتفي بالرضعة التامّة.

و خالف في المسألة بعض العامّة [2] فاكتفى بالمسمّى و قدّره بما يفطر الصائم، و لم يقنع بذلك، حتّى ادّعى إجماع أهل العلم عليه، على ما حكي في المسالك [3].

[تقديرات الحد الخاص للرضاع و الاختلاف فيه]

ثمّ إنّ أصحابنا قدّروا المقدار الخاصّ الذي اعتبروه بثلاثة تقديرات:

أحدها: بالأثر، و هو ما أنبت اللحم و شدّ العظم

و حصول النشر مع تحقّق هذا الأثر ممّا لا خلاف فيه بين علماء الإسلام، و يدلّ عليه- مضافا إلى الإجماع- الأخبار المستفيضة:

منها: صحيحة عليّ بن رئاب، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قلت: ما يحرّم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم و شدّ العظم. قلت: يحرّم عشر


[1] في «ق»: من ظاهر.

[2] نسبه في التذكرة 2: 619، إلى الليث من فقهاء العامّة.

[3] المسالك 1: 373.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست