responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 299

الحولين حين ارتضاع المرتضع من لبنه، بحيث لا يقع شيء من الارتضاع بعد تجاوزه إيّاهما، أم لا؟ فيه قولان:

المحكيّ عن أبي الصلاح، و ابن زهرة و ابن حمزة: الأوّل [1] تمسّكا بظاهر الخبر: «لا رضاع بعد فطام» الشامل لفطام المرتضع و ولد المرضعة، بل لم يفهم منه ابن بكير إلّا فطام ولد المرضعة، لمّا سأله ابن فضّال عن امرأة أرضعت غلاما سنتين، ثمّ أرضعت صبيّة لها أقلّ من سنتين حتّى تمّت لها سنتان [2] أ يفسد ذلك بينهما؟ قال: لا [يفسد ذلك بينهما] [3]؛ لأنّه رضاع بعد فطام، و إنّما قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): «لا رضاع بعد فطام»، أي أنّه إذا تمّ للغلام سنتان، أو الجارية، فقد خرج كلّ عن حدّ اللبن، و لا يفسد بينه و بين من شرب منه [4].

و الأكثر على الثاني؛ و هو الأظهر؛ للأصل و الإطلاقات؛ و لظهور الخبر المذكور في فطام المرتضع، أو عدم ظهوره في العموم الموجب للشكّ في تقييد المطلقات.

و تفسير ابن بكير للخبر معارض بما فسّره به ثقة الإسلام، و الصدوق في الكافي و الفقيه؛ قال في الكافي: معنى قوله: «لا رضاع بعد فطام» إنّ الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح [5]. و قريب


[1] الكافي في الفقه: 285، الغنية (الجوامع الفقهيّة): 547، الوسيلة: 301.

[2] في الوسائل: حتّى تمّت السنتان.

[3] الزيادة من الوسائل.

[4] الوسائل 14: 291، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 6.

[5] الكافي 5: 444، الحديث 5.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست