[ما يعتبر في نشر الحرمة في الرضاع]
بسم اللّٰه الرحمن الرحيم
[أجمع علماء الإسلام على أنّ من جملة أسباب تحريم النكاح:
الرضاع في الجملة، و الأصل فيه- قبل الإجماع- قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فيما رواه الفريقان: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [1].
و رواه عدّة من أصحابنا في الصحيح و غيره عن أبي عبد اللّٰه و أبي الحسن (عليهما السلام) [2].
ثمّ إنّ كونه سببا في التحريم يتوقّف على أمور:
الأوّل: أن يكون اللبن عن وطء صحيح
فلو درّ لا عن وطء أو عن
[1] الوسائل 14: 280، الباب الأوّل من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 1 و 7.
و كنز العمّال 6: 271، الحديث: 15660.
[2] الوسائل 14: 280، الباب الأوّل من أبواب ما يحرم بالرضاع.