لو اختلفا في قدر المهر، أو وصفه، أو في أنّ المدفوع مهر أو هبة، أو في المواقعة على رأي و لا بينة قدّم قول الزوج مع يمينه.
و لو اختلفا في التسليم، أو قالت علّمني غير المهر، أو أقامت بينة بالعقد مرتين فادعى التكرار قدّم قول المرأة مع اليمين، و يلزمه في الأخير مهران على رأي، و مهر و نصف على رأي.
و لو ادعت التسمية و أنكرها فالقول قوله، و لو أنكر أصل المهر بعد الدخول فالوجه مهر المثل على رأي.
و لو قال: أصدقتك العبد، فقالت: بل الأمة، تحالفا و يثبت مهر المثل مع الدخول، و لو كان دعواه إصداق أبيها فكذلك و يعتق عليه.
[1] هذه المسائل من الإرشاد، و لم نقف على شرح المؤلّف (قدّس سرّه) لها في ما بأيدينا من النسخ.