responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 251

للجواري و وطئها بإذن سيّده، رواها في الكافي في باب ما يحلّ للمملوك من النساء [1].

و أمّا تحليله لغيره حرا كان أم عبد غيره فهو جائز، بلا خلاف ظاهرا، إلّا من صاحب الحدائق في العبد [2]؛ لخلوّ الأخبار عنه، و مخالفة الحكم للأصل.

و لا يجوز للمحلّل له استباحة ما خرج عن اللفظ الدالّ على التحليل فلو أباح التقبيل حرم غيره من لمس و نظر لا يتوقّف التقبيل عليهما.

و لو أباح الوطء حلّ التقبيل و شبهه، لدلالة تحليله على تحليله.

و لو أباح الخدمة لم يطأها و جاز لمسها فيما يحتاج الخدمة إليه كغمز الرجلين و بالعكس فلا يجوز الاستخدام إذا أحلّ الوطء.

و ولد التحليل حرّ على ما سبق في المزوّجة [3] إلّا أن يشترطه المولى على الخلاف المتقدّم. و لا قيمة على الأب [4]، خلافا للصدوق [5] على ما حكي عنه؛ جمعا بين ما دلّ على حرّيته و ما دلّ على لزوم قيمته يوم


[1] الكافي 5: 476- 477، باب ما يحلّ للمملوك من النساء، الوسائل 14: 520، الباب 22 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.

[2] الحدائق 24: 322.

[3] راجع الصفحة: 243.

[4] في «ص» و الإرشاد: على الأب على رأي.

[5] الفقيه 3: 457، ذيل الحديث 4578.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست