للجواري و وطئها بإذن سيّده، رواها في الكافي في باب ما يحلّ للمملوك من النساء [1].
و أمّا تحليله لغيره حرا كان أم عبد غيره فهو جائز، بلا خلاف ظاهرا، إلّا من صاحب الحدائق في العبد [2]؛ لخلوّ الأخبار عنه، و مخالفة الحكم للأصل.
و لا يجوز للمحلّل له استباحة ما خرج عن اللفظ الدالّ على التحليل فلو أباح التقبيل حرم غيره من لمس و نظر لا يتوقّف التقبيل عليهما.
و لو أباح الوطء حلّ التقبيل و شبهه، لدلالة تحليله على تحليله.
و لو أباح الخدمة لم يطأها و جاز لمسها فيما يحتاج الخدمة إليه كغمز الرجلين و بالعكس فلا يجوز الاستخدام إذا أحلّ الوطء.
و ولد التحليل حرّ على ما سبق في المزوّجة [3]إلّا أن يشترطه المولى على الخلاف المتقدّم. و لا قيمة على الأب[4]، خلافا للصدوق [5] على ما حكي عنه؛ جمعا بين ما دلّ على حرّيته و ما دلّ على لزوم قيمته يوم
[1] الكافي 5: 476- 477، باب ما يحلّ للمملوك من النساء، الوسائل 14: 520، الباب 22 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.