النظر الثالث: في حلّ فروج الإماء على وجه الإباحة و اختلف في أنّها عقد نكاح [1] أو تمليك منفعة، و أنّ المحلّلة داخلة في الأزواج أو في ما ملكت الأيمان، و الأظهر: الثاني.
و على كلّ تقدير فيحتاج إلى القبول، و في الكفاية: أنّه المعروف بين الأصحاب [2]؛ لأصالة عدم التملّك إلّا بالرضى و الاختيار، و من ذلك [يعلم] [3] أنّه عقد على القول بالإباحة- أيضا- إلّا أنّه اختلف في أنّه عقد نكاح أم لا.
و اعلم أنّ التحليل لا يصحّ بغير اللفظ؛ لعدم حلّ الفروج بالتراضي إجماعا، كما صرّح به غير واحد [4].
ف اللفظ الصريح له ما يشتق من التحليل بشرط صراحته في الإنشاء بقوله: أحللت لك، أو جعلتك في حلّ، و تأمّل بعض في قوله: أنت في حلّ [5]و في إنشائه بما يشتق من الإباحة[6] و لا يبعد
[4] المسالك 1: 418، و الحدائق 24: 315، و الرياض 2: 130.
[5] بل صرح غير واحد بعدم الكفاية منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 13: 182، و الشهيد الثاني في المسالك 1: 418.
[6] في جامع المقاصد: فالأكثر- و منهم الشيخ في النهاية و أتباعه، و المرتضى و ابن زهرة و المصنف في الإرشاد- على أنّه لا يفيد الحل. انظر جامع المقاصد 13: 182، و النهاية: 494، و الانتصار: 118، و الغنية (الجوامع الفقهية): 550.