responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 223

ثمّ المراد [1] من المهر هو المسمّى أو مهر المثل؟ و على الثاني، فهل المراد مهر أمثالها بحسب حالها لتلك المدّة التي سلّمت نفسها، أو مهر المثل في النكاح الدائم؟ وجوه ثلاثة.

و لها رابع مطابق لبعض الروايات [2]، و هو أنّ لها ما أخذت من المسمّى و لا يلزمه ما بقي، و ليس فيها تعرّض لحكم ما إذا لم يدفع إليها شيئا أو دفع إليها الجميع.

و خامس: و هو أقلّ الأمرين من المسمّى و مهر المثل؛ لأنّ الأقلّ إن كان مهر المثل فقد استحقته في مقابل بضعها، و إن كان أكثر فقد رضيت بدونه.

و فيه: أنّ الرضى كان في العقد الذي حكم بفساده، فلا أثر لذلك الرضى و .. القول .. على الإطلاق [3]، و أمّا الرواية [4] فقد رميت بالضعف، و مقتضى القاعدة: مهر المثل؛ لأنّه الحكم في وطء الشبهة.

و لا دخل لتسليم نفسها في مدّة قليلة أو كثيرة، كما أنّه لا فرق بين الدخول مرّة أو مرّات مع استمرار الشبهة.


[1] في «ع» و «ص»: أنّ المراد.

[2] الوسائل 14: 482، الباب 28 من أبواب المتعة.

[3] محلّ النقط منخرم في «ق».

[4] تقدمت آنفا.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست