ثمّ المراد [1] من المهر هو المسمّى أو مهر المثل؟ و على الثاني، فهل المراد مهر أمثالها بحسب حالها لتلك المدّة التي سلّمت نفسها، أو مهر المثل في النكاح الدائم؟ وجوه ثلاثة.
و لها رابع مطابق لبعض الروايات [2]، و هو أنّ لها ما أخذت من المسمّى و لا يلزمه ما بقي، و ليس فيها تعرّض لحكم ما إذا لم يدفع إليها شيئا أو دفع إليها الجميع.
و خامس: و هو أقلّ الأمرين من المسمّى و مهر المثل؛ لأنّ الأقلّ إن كان مهر المثل فقد استحقته في مقابل بضعها، و إن كان أكثر فقد رضيت بدونه.
و فيه: أنّ الرضى كان في العقد الذي حكم بفساده، فلا أثر لذلك الرضى و .. القول .. على الإطلاق [3]، و أمّا الرواية [4] فقد رميت بالضعف، و مقتضى القاعدة: مهر المثل؛ لأنّه الحكم في وطء الشبهة.
و لا دخل لتسليم نفسها في مدّة قليلة أو كثيرة، كما أنّه لا فرق بين الدخول مرّة أو مرّات مع استمرار الشبهة.