الرابع من الأركان: المهر و هو ركن في العقد لو أخلّ به بطل بلا خلاف على الظاهر، و الروايات به مستفيضة [1]، و بها [2] فرّق بينه و بين الدائم الذي لا يشترط فيه ذكر المهر مضافا إلى بعض الاعتبارات.
و يشترط أن يكون مملوكا معلوما بلا خلاف؛ للروايات [3] و عمومات أنّها كالمستأجرة [4].
و يكتفى بالمعلوميّة و لو بالمشاهدة حتّى في المكيل و الموزون، فلا يشترط الكيل و الوزن؛ لأنّ هذا العقد ليس معاوضة صرفة، فيكتفى فيه باندفاع الغرر الحاصل بالمشاهدة، و يكتفى في الغائب الوصف الرافع للغرر، بحيث يصدق عليه أنّه شيء معلوم.
و لا تقدير فيه إلّا ما تراضيا عليه ممّا يتموّل؛ للروايات الخاصة [5]؛ و عموم أنّها كالمستأجرة.
و لو وهبها الأجل قبل الدخول استحقّت النصف من المسمّى؛