responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 221

الرابع من الأركان المهر

الرابع من الأركان: المهر و هو ركن في العقد لو أخلّ به بطل بلا خلاف على الظاهر، و الروايات به مستفيضة [1]، و بها [2] فرّق بينه و بين الدائم الذي لا يشترط فيه ذكر المهر مضافا إلى بعض الاعتبارات.

و يشترط أن يكون مملوكا معلوما بلا خلاف؛ للروايات [3] و عمومات أنّها كالمستأجرة [4].

و يكتفى بالمعلوميّة و لو بالمشاهدة حتّى في المكيل و الموزون، فلا يشترط الكيل و الوزن؛ لأنّ هذا العقد ليس معاوضة صرفة، فيكتفى فيه باندفاع الغرر الحاصل بالمشاهدة، و يكتفى في الغائب الوصف الرافع للغرر، بحيث يصدق عليه أنّه شيء معلوم.

و لا تقدير فيه إلّا ما تراضيا عليه ممّا يتموّل؛ للروايات الخاصة [5]؛ و عموم أنّها كالمستأجرة.

و لو وهبها الأجل قبل الدخول استحقّت النصف من المسمّى؛


[1] الوسائل 14: 465، الباب 17 من أبواب المتعة.

[2] في «ع» و «ص»: و به.

[3] الوسائل 14: 465، الباب 17 من أبواب المتعة.

[4] الوسائل 14: 446، الباب 4 من أبواب المتعة، الحديث 2 و 4.

[5] الوسائل 1: 470، الباب 21 من أبواب المتعة.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست