responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 143

السائل، و التفصيل قاطع للشركة، ففي الحقيقة دلالتها بحسب المنطوق.

و مثلها صحيحة أبي عبيدة الحذّاء الدالّة على أنّه إذا زوّج الصغير غير الأب وقف التوارث بعد موت أحدهما على بلوغ الباقي و إجازته للنكاح [1].

و يؤيّدهما الصحيحة المروية في الكافي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع أنّه قال: «سأله رجل عن رجل مات و ترك أخوين و بنتا، و البنت صغيرة، فعمد أحد الأخوين الوصيّ فزوّج الابنة من ابنه، ثم مات أبو الابن المزوّج، فلمّا أن مات قال الآخر: أخي لم يزوّج ابنه، فزوّج الجارية من ابنه، فقيل للجارية: أيّ الزوجين أحبّ إليك، الأوّل أو الآخر؟ قالت: الآخر، ثمّ إنّ الأخ الثاني مات، و للأخ الأوّل ابن أكبر من الابن المزوّج، فقال للجارية:

اختاري أيّهما أحبّ إليك، الزوج الأوّل أو الزوج الأخير؟ فقال: الرواية فيها: أنّها للزوج الأخير، و ذلك أنّها قد كانت أدركت حين زوّجها، و ليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها» [2].

خلافا لجماعة [3] فأثبتوا له الولاية، سواء نصّ الموصي على ولايته في النكاح، أو أطلقها بحيث يشمله؛ تمسّكا بعموم حرمة تبديل الوصيّة [4]


[1] الوسائل 17: 527، الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث الأوّل.

[2] الكافي 5: 397، الحديث 3، مع اختلاف يسير عما في المتن. و عنه في الوسائل 14: 212، الباب 8 من أبواب عقد النكاح، الحديث الأوّل.

[3] منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع: 438، و المحقق الكركي في جامع المقاصد 12: 98.

[4] البقرة: 181.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست