responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 128

وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [1]، و الولاية سبيل، و قوله: «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه» [2].

و في الحدائق: الظاهر أنّه لا خلاف فيه [3].

هذا إذا كان المولّى عليه مسلما، و أمّا لو [4] كان كافرا فمقتضى عموم أدلّة ولاية الأبوين [5] ولايته [6]، إلّا أنّه حكي [7] هنا أيضا القول باشتراط الإسلام، و لم يظهر وجهه.

و ما أبعد ما بين هذا القول و المحكي عن المبسوط من أنّ ولي الكافر لا يكون إلّا كافرا، حتّى أنّه لو كان له وليّان أحدهما مسلم فالولاية للآخر؛ تمسّكا بقوله تعالى وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ [8]» [9].

و هو غريب، و الاستدلال عجيب [10].

[الثاني من أسباب الولاية الإجبارية: الملك]

الثاني من أسباب الولاية الإجبارية: الملك.

و اعلم انّ للمالك إجبار العبد و الأمة المملوكين له على


[1] النساء: 141.

[2] الوسائل 17: 376، الباب الأوّل من أبواب موانع الإرث، الحديث 11.

[3] الحدائق 23: 267.

[4] في «ع» و «ص»: إذا.

[5] الوسائل 14: 207، الباب 6 من أبواب عقد النكاح.

[6] في «ع» و «ق»: ولايتهما.

[7] حكاه الشهيد الثاني في المسالك 1: 364، و المحدث البحراني في الحدائق 23: 267.

[8] الأنفال: 73.

[9] المبسوط 4: 180، و حكاه عنه المحدث البحراني في الحدائق 23: 268.

[10] في «ع» و «ص»: به عجيب.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست