responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 105

بوطئها المستفاد من إذنه له في شرائها لنفسه، أو لا؟ وجوه، يضعّف الأوّل:

أنّ العبد و إن ملك الجارية لكنه محجور عن التصرّف فيما يملكه.

و الثاني: أنّ الإذن في الشراء لنفسه لا يدلّ على الإذن في الوطء أصلا، مع أنّ إذنه في التصرّف قبل الشراء لا يثمر؛ لأنّه إذن في التصرّف فيما لا يملك الآذن التصرّف فيه، فهو في معنى التوكيل فيما لا يملكه الموكّل.

و ردّ بأنّه يسوغ الإذن فيما لا يملكه الآذن، إذا أذن أولا فيما يستتبعه، كما يجوز هذا في الوكيل بأن يقول: اشتر لي جارية ثمّ أعتقها عنّي، فكذا فيما نحن فيه يقول: اشتر الجارية و أنت في حلّ من وطئها، و هو حسن.

ثمّ إنّ هذا الذي ذكر من التفصيل إنّما هو فيما لو كان العبد المأذون لم يتحرّر منه شيء و أمّا [1] لو تحرّر بعضه فاشتراها بطل العقد لأنّ الشراء إن كان بمال ينفرد به العبد، فقد ملكها، و إن كان بمال مشترك بينه و بين السيّد، فقد ملك بعضها، و على التقديرين يبطل العقد. نعم، يجوز له وطؤها بالملك على التقدير الأوّل، و لا يجوز على الثاني.


[1] في «ق» و «ع»: أما.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست