[المسألة] السابعة يحرم التكسّب بالخمر و كلّ مسكر مائع و الفقّاع
إجماعاً، نصّاً و فتوى.
و في بعض الأخبار: «يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني خمراً؟ قال: خذها و أفسدها، قال ابن أبي عمير: يعني اجعلها خَلّا [1]» [2].
و المراد به إمّا أخذ الخمر مجّاناً ثمّ تخليلها، أو أخذها و تخليلها لصاحبها، ثمّ أخذ الخلّ وفاءً عن الدراهم.
[1] كذا في النسخ، و في الوسائل: «قال عليّ: و اجعلها خَلّا» و المراد به: عليّ ابن حديد، الواقع في سند الرواية.
[2] الوسائل 17: 297، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 6.