نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 156
فلا يجوز بيعه بلا خلاف، مثل الأسد و الذئب، و سائر الحشرات، مثل: الحيّات، و العقارب، و الفأر، و الخَنافِس، و الجِعلان، و الحِدأَة، و الرخَمَة، و النسْر، و بُغاث الطير، و كذلك الغِرْبان [1]، انتهى.
و يشعر به عبارة التذكرة، حيث استدلّ على ذلك بخسّة تلك الأشياء، و عدم نظر الشارع إلى مثلها في التقويم، و لا يثبت يدٌ لأحدٍ عليها، قال: و لا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها؛ لأنّها لا تُعدّ مع ذلك مالًا، و كذا عند الشافعي [3]، انتهى.
و ظاهره اتفاقنا عليه.
و ما ذكره من عدم جواز بيع ما لا يُعدّ مالًا ممّا لا إشكال فيه، و إنّما الكلام فيما عدّوه من هذا.
قال في محكيّ إيضاح النافع و نعم ما قال-: جرت عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب و ذكر أشياء معيّنة على سبيل المثال، فإن كان ذلك لأنّ عدم النفع مفروض فيها، فلا نزاع، و إن كان لأنّ ما مثّل به لا يصحّ بيعه لأنّه محكومٌ بعدم الانتفاع فالمنع متوجّه في أشياء كثيرة [4]، انتهى.