responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 150

للمبيع في الحرب، بل يكفي مظنّة ذلك بحسب غلبة ذلك مع قيام الحرب، بحيث يصدق حصول التقوّي لهم بالبيع.

و حينئذٍ فالحكم مخالف للأُصول، صِيرَ إليه للأخبار المذكورة، و عموم رواية تحف العقول المتقدّمة فيقتصر فيه على مورد الدليل، و هو السلاح، دون ما لا يصدق عليه ذلك كالمِجَنّ و الدِّرْع و المِغْفَر و سائر ما يَكِنّ وفاقاً للنهاية [1] و ظاهر السرائر [2] و أكثر كتب العلّامة [3] و الشهيدين [4] و المحقّق الثاني [5]؛ للأصل، و ما استدلّ به في التذكرة [6] من رواية محمد بن قيس، قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الفئتين من أهل الباطل تلتقيان، أبيعهما السلاح؟ قال: بعهما ما يَكِنّهما: الدِّرْع و الخُفَّيْن و نحوهما» [7].

و لكن يمكن أن يقال: إنّ ظاهر رواية تحف العقول إناطة الحكم على تقوّي الكفر و وهن الحقّ، و ظاهر قوله (عليه السلام) في رواية هند: «مَن


[1] النهاية: 366.

[2] السرائر 2: 216 217.

[3] التحرير 1: 160 و القواعد 1: 120 و نهاية الإحكام 2: 467 و ظاهر المنتهي 2: 1011.

[4] الدروس 3: 166، المسالك 3: 123 و الروضة البهيّة 3: 211.

[5] جامع المقاصد 4: 17.

[6] التذكرة 1: 587.

[7] الوسائل 12: 70، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3، و فيه: الدرع و الخفّين و نحو هذا.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست