نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 150
للمبيع في الحرب، بل يكفي مظنّة ذلك بحسب غلبة ذلك مع قيام الحرب، بحيث يصدق حصول التقوّي لهم بالبيع.
و حينئذٍ فالحكم مخالف للأُصول، صِيرَ إليه للأخبار المذكورة، و عموم رواية تحف العقول المتقدّمة فيقتصر فيه على مورد الدليل، و هو السلاح، دون ما لا يصدق عليه ذلك كالمِجَنّ و الدِّرْع و المِغْفَر و سائر ما يَكِنّ وفاقاً للنهاية [1] و ظاهر السرائر [2] و أكثر كتب العلّامة [3] و الشهيدين [4] و المحقّق الثاني [5]؛ للأصل، و ما استدلّ به في التذكرة [6] من رواية محمد بن قيس، قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الفئتين من أهل الباطل تلتقيان، أبيعهما السلاح؟ قال: بعهما ما يَكِنّهما: الدِّرْع و الخُفَّيْن و نحوهما» [7].
و لكن يمكن أن يقال: إنّ ظاهر رواية تحف العقول إناطة الحكم على تقوّي الكفر و وهن الحقّ، و ظاهر قوله (عليه السلام) في رواية هند: «مَن