نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 143
المجموع للبيع سبب واحد لترك المعصية، كما أنّ بيع واحد منهم على البدل شرط لتحقّقها، فإذا علم واحد منهم عدم اجتماع الباقي معه في تحصيل السبب و المفروض أنّ قيامه منفرداً لغو سقط وجوبه.
و أمّا ما تقدّم من الخبر في أتباع بني أُميّة، فالذمّ فيه إنّما هو على إعانتهم بالأُمور المذكورة في الرواية، و سيأتي تحريم كون الرجل من أعوان الظلمة، حتّى في المباحات التي لا دخل لها برئاستهم، فضلًا عن مثل جباية الصدقات و حضور الجماعات و شبههما ممّا هو من أعظم المحرّمات.
و قد تلخّص ممّا ذكرنا أنّ فعل ما هو من قبيل الشرط لتحقّق المعصية من الغير من دون قصد توصّل الغير به إلى المعصية غير محرّم؛ لعدم كونها [1] في العرف إعانة مطلقاً، أو على التفصيل الذي احتملناه أخيراً [2].
و أمّا ترك هذا الفعل، فإن كان سبباً يعني علّة تامّة لعدم المعصية من الغير كما إذا انحصر العنب عنده وجب؛ لوجوب الردع عن المعصية عقلًا و نقلًا، و أمّا لو لم يكن سبباً، بل كان السبب تركه منضمّاً إلى ترك غيره، فإن علم أو ظنّ أو احتمل قيام الغير بالترك وجب قيامه به أيضاً، و إن علم أو ظنّ عدم قيام الغير سقط عنه وجوب الترك؛ لأنّ تركه بنفسه ليس برادع حتّى يجب.
[1] كذا في جميع النسخ، و لعلّ تأنيث الضمير باعتبار الخبر.
[2] و هو الذي أفاده بقوله: ثم إنّه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها بين ما ينحصر فائدته عرفاً .. إلخ.
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 143