responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 99

فعند الشافعي في أحد قوليه اعتبارها بمعنى أنّه إذا فرّق بين أعضاء الوضوء الى أن تجفّ بطل وضوؤه و عند أبي حنيفة عدم اعتبارها و عند مالك التفصيل بين ما إذا فرّق بين الأعضاء لا لعذر فيبطل و بين ما إذا فرّق لعذر فلا يبطل و لم يعتبر الجفاف في بطلانه.

ثمّ انّ أقوال الخاصّة في اعتبار ماهيّة الموالاة مختلفة فبعضهم عرّفها بأنّها عدم الجفاف و بعضهم قد عرّفها بأنّها عدم الفصل الطويل بين الغسلات و المسحات و لم يعتبر الجفاف و بعضهم قد اعتبر في تحقّقها كلا الأمرين و القول الرابع وجوب الموالاة نفسيّا و حرمة التأخير و ان لم يتحقق الجفاف و بطلان الوضوء بتحقّق الجفاف و لا بدّ أوّلا من ذكر الأخبار الواردة في هذا الباب حتّى ينكشف الحال فنقول- و باللّه الاستعانة-:

روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا توضّأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتّى يبس وضوؤك فأعد وضوءك فانّ الوضوء لا يبعّض‌[1] قوله: فانّ الوضوء لا يبعض- الظاهر أنّ المراد منه أنّ الوضوء ليس كالغسل في إمكان إتيان أجزائه و أبعاضه متفرقة بل لا بدّ من إتيان أبعاضه متوالية فلا يجوز أن يفرق بين أجزائه فيستفاد من التعليل عدم جواز الفصل بين أجزائه سواء جفّ السابق أم لا لأن العلّة تخصّص و تعمّم و مصداق الفصل في الرواية و إن كان جفاف الوضوء اى ماء الوضوء الّا أنّ ذكر العلّة بعده يشمل ما إذا لم يجفّ ايضا و لكن تحقّق التبعيض في الوضوء الّا أن يقال: انّ التبعيض و إن كان يشمل ما ذكر في بادى النظر لكن ذكر الجفاف قبله بمنزلة ذكر حدّ التبعيض اى حدّ التبعيض الموجب للبطلان هو جفاف العضو السابق فح لا تشمل العلّة الفصل الطويل الذي لا يوجب الجفاف.

و روى معاوية بن عمّار في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ربّما توضّأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علىّ بالماء فيجفّ وضوئي قال: أعد[2] فيستفاد من هذه الرواية ايضا أنّ المناط في الموالاة عدم جفاف العضو السّابق الّا أن يقال: انّ اعتبار عدم جفاف العضو السابق في تحقق الموالاة لا ينفى تحققها بعدم الفصل الطويل ايضا فتحصّل أنّ المستفاد من الروايتين في ماهيّة الموالاة هو عدم جفاف العضو السابق دون الفصل الطويل ماحيا لصورة الوضوء بطل حينئذ و ان لم يتحقّق الجفاف‌


[1] الوسائل الباب 33 من أبواب الوضوء الحديث 2- 3

[2] الوسائل الباب 33 من أبواب الوضوء الحديث 2- 3

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست