responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 59

ثمّ انّ الأحداث النّاقضة للوضوء ستّة كما عن المشهور بل كاد أن يكون إجماعا الأوّل البول الثاني الغائط و يدلّ على كونهما ناقضين أخبار كثيرة فمنها موثقة أو صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام: ما ينقض الوضوء فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر و الدّبر من الغائط و البول أو منى أو ريح و النّوم حتّى يذهب العقل الحديث‌[1].

و منها رواية سالم بن أبى الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ليس ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك الأسفلين الذين أنعم اللّه بهما عليك‌[2] و منها رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال: سألته عن الرعاف و الحجامة و كلّ دم سائل فقال: ليس في هذا وضوء انّما الوضوء من طرفيك الأسفلين الذين أنعم اللّه تعالى بهما عليك‌[3] الى غير ذلك من الأخبار التي سيأتي بعضها.

هل ينقض الوضوء البول أو الغائط الخارج من المحل غير المعتاد أو يختصّ الناقض بخروجه من المحل المعتاد أو يكون غير المعتاد كالمعتاد إذا صار خروج أحدهما منه معتادا فيه وجوه بل أقوال يمكن أن يقال: انّ الأخبار ناظرة إلى بيان ما ينقض الوضوء و ليس لها إطلاق بالنّسبة إلى المحل غير المعتاد بل يمكن دعوى انصرافها الى المحلّ المعتاد لأجل الغلبة لكون الموضع المعتاد من الأفراد الغالبة فلا تحمل الأخبار على الأفراد النادرة كالموضع غير المعتاد مضافا الى التقييد في بعض الأخبار بما يخرج من طرفيك الأسفلين فإنّه ظاهر خصوصا الرواية الاولى من الروايات الثلاث المتقدّمة التي قيّد الأسفلان فيها بالذكر و الدبر في المحل المعتاد.

اللّهم الّا أن يدّعى أنّ التقييد لبيان ما ينقض الوضوء فهو علامة و معرف للنّاقض مثل أن يقال: الذي يرد من هذا الباب هو ابن زيد فانّ العرف لا يفهم من هذا القيد أنّ وروده من هذا الباب له مدخلية في كونه ابن زيد بل يفهم منه أنّ الإتيان بهذا القيد لتعريفه و لكن الظاهر أنّ هذا المورد اى ما نحن فيه ليس من قبيل المثال المذكور فانّ التقييد بما يخرج من الأسفلين و بيان الأسفلين بأنّهما الذكر و الدّبر مع أنّ البول و الغائط معناهما واضح ليس الا للعناية بالخصوص بأن يخرجا من الأسفلين فالخروج من الأسفلين له دخل في ناقضيتهما للوضوء الّا أن يقال: بأنّ العامّة قد عدّوا من النّواقض القي‌ء و الرعاف و الحجامة و الفصد و


[1] جامع الأحاديث الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 14- 6- 17

[2] جامع الأحاديث الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 14- 6- 17

[3] جامع الأحاديث الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 14- 6- 17

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست