responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 378

فيصير معنى الرواية اغسله بالماء مع التراب فتكون الباء للمصاحبة أو يجب الغسل بالتراب الخالص أوّلا ثم بالتراب الممزوج مع الماء في الجملة- وجوه بل أقوال و الأقوى كفاية كلّ واحد من الوجهين الأوّلين لإطلاق صحيحة البقباق المتقدّمة و أمّا الوجه الثالث فيرد عليه أن الغسل و ان كان ظاهرا في الغسل بالماء الّا أنّه بعد ما ذكر متعلّقه اى ما يغسل به- في الرواية و هو التراب في قوله ع: اغسله بالتراب أوّل مرّة إلخ- لا يمكن حمله على الغسل بالماء.

و الحاصل أنّه لا بدّ من ارتكاب التجوز إمّا بالنسبة إلى الغسل بأن يقال: انّ معناه الحقيقي هو الغسل بالماء و لكن استعماله في الغسل بالتراب مجازي و إمّا بالنسبة إلى التراب بأن يقال: انّ الغسل مستعمل في الغسل بالماء و لكن اسناد الغسل الى التراب مجازيّ باعتبار اشتمال الماء على التراب فعلى كلّ منهما لا بدّ من ارتكاب المجاز و لكنّ الرواية ظاهرة في المعنى المجازيّ الأوّل.

و أمّا الوجه الرابع فلا وجه له سوى الاحتياط و قد عرفت أنّ الرواية بإطلاقها دالّة على كفاية كلّ واحد من الوجهين الأوّلين فلا وجه للاحتياط.

ثم انّ ظاهر الرواية عدم كفاية غير التراب مكان التراب كالأشنان و الرماد و غيرهما للأمر بغسله بالتراب و هل يسقط وجوب التعفير بفقدان التراب أو بعدم إمكان تعفيره لضيق رأسه أو عدم تحمله للتعفير بأن ينكسر بتعفيره- فيه وجهان: وجه الأوّل أن يقال: انّ الأمر بغسله بالتراب ظاهر في إمكان الغسل به فلا يشمل غير ممكن الغسل من أوّل الأمر أو ينصرف الإطلاق عنه.

و وجه الثاني أنّ ظاهر الرواية اناطة حصول الطهارة على غسله بالتراب أوّل مرّة فلا تتحقّق الطهارة بتعذّر تعفيره أو تعسّره خصوصا إذا قلنا: انّ الأمر بغسله بالتراب ليس أمرا تكليفيا بل الأمر بالغسل أمر وضعي أي يشترط في حصول طهارة الإناء الذي ولغ فيه الكلب غسله بالتراب أوّل مرّة فما لم يحصل الشرط لم يحصل المشروط و هذا الوجه هو الأحوط و ان كان الوجه الأوّل لا يخلو من وجه.

ثم انّ الظاهر اعتبار طهارة التراب لعدم معهودية مطهرية المتنجّس في الشرع و للاستقراء بأنّ ما يرفع الحدث أو الخبث يعتبر أن يكون طاهرا كتراب التيمّم و حجر الاستنجاء.

و لكن ربّما يستدلّ لعدم اعتبار طهارته بإطلاق صحيحة البقباق المتقدّمة حيث انّه‌

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست