responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 359

توضأ منه.

الثالث احتمال تطهيره فلا يمكن الحكم بطهارته في صورة العلم بعدم مبالاته بالنّسبة إلى النجاسات.

(السابع:)

من المطهرات الأرض فإنّها تطهّر النعل و باطن القدم و الخفّ بالمشي عليها على المشهور بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه و تدلّ عليه روايات كثيرة منها النبوي العامي قال: إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب‌[1].

و ربما يقال: بطهورية التراب دون مطلق وجه الأرض استنادا الى هذه الرواية و لكنّ الرواية عامية ضعيفة السند و مع ذلك تعارضها روايات صحيحة أو موثقة و ستجي‌ء إنشاء اللّه تعالى.

و منها صحيحة فضالة عن ابن بكير عن حفص بن ابى عيسى أنه قال للصادق عليه السلام: انى (ظ) أن وطئت على عذرة بخفي و مسحته حتّى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه؟ فقال: لا بأس‌[2] و يستفاد من هذه الرواية و كذا رواية زرارة الآتية كفاية المسح على الأرض حتّى يذهب أثر النجاسة و لا يحتاج إلى المشي خصوصا المشي خمسة عشر ذراعا كما يستفاد ذلك من صحيحة الأحول الآتية فإنه يمكن حملها على بعض المحامل كما سيجي‌ء.

و منها رواية محمّد بن على الحلبي عنه عليه السلام قال: قلت له: انّ طريقي الى المسجد في زقاق يبال فيه فربما مررت فيه و ليس علىّ حذاء فيلصق برجلي من نداوته فقال:

أ ليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة قلت: بلى قال: فلا بأس انّ الأرض يطهّر بعضها بعضا الحديث‌[3].

و منها حسنة المعلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا فقال: أ ليس ورائه شي‌ء جافّ قلت: بلى قال: فلا بأس انّ الأرض يطهر بعضها بعضا[4].

و منها صحيحة الحلبي قال: نزلنا في مكان بيننا و بين المسجد زقاق قذر فدخلت على‌


[1] كنز العمال- على ما حكى عنه- الحديث 5 صفحة 88

[2] الوسائل الباب 32 من أبواب النجاسات الحديث 6- 9- 3

[3] الوسائل الباب 32 من أبواب النجاسات الحديث 6- 9- 3

[4] الوسائل الباب 32 من أبواب النجاسات الحديث 6- 9- 3

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست