الثالث احتمال تطهيره فلا يمكن الحكم بطهارته في صورة العلم بعدم
مبالاته بالنّسبة إلى النجاسات.
(السابع:)
من المطهرات الأرض فإنّها تطهّر النعل و باطن القدم و الخفّ بالمشي
عليها على المشهور بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه و تدلّ عليه روايات كثيرة
منها النبوي العامي قال: إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب[1].
و ربما يقال: بطهورية التراب دون مطلق وجه الأرض استنادا الى هذه
الرواية و لكنّ الرواية عامية ضعيفة السند و مع ذلك تعارضها روايات صحيحة أو موثقة
و ستجيء إنشاء اللّه تعالى.
و منها صحيحة فضالة عن ابن بكير عن حفص بن ابى عيسى أنه قال للصادق
عليه السلام: انى (ظ) أن وطئت على عذرة بخفي و مسحته حتّى لم أر فيه شيئا ما تقول
في الصلاة فيه؟ فقال: لا بأس[2] و يستفاد
من هذه الرواية و كذا رواية زرارة الآتية كفاية المسح على الأرض حتّى يذهب أثر
النجاسة و لا يحتاج إلى المشي خصوصا المشي خمسة عشر ذراعا كما يستفاد ذلك من صحيحة
الأحول الآتية فإنه يمكن حملها على بعض المحامل كما سيجيء.
و منها رواية محمّد بن على الحلبي عنه عليه السلام قال: قلت له: انّ
طريقي الى المسجد في زقاق يبال فيه فربما مررت فيه و ليس علىّ حذاء فيلصق برجلي من
نداوته فقال:
أ ليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة قلت: بلى قال: فلا بأس انّ الأرض
يطهّر بعضها بعضا الحديث[3].
و منها حسنة المعلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا فقال: أ
ليس ورائه شيء جافّ قلت: بلى قال: فلا بأس انّ الأرض يطهر بعضها بعضا[4].
و منها صحيحة الحلبي قال: نزلنا في مكان بيننا و بين المسجد زقاق قذر
فدخلت على