في النجاسات و هي عشرة أو اثنتا عشرة على ما يأتي التفصيل فيها
الأولى البول الثانية الغائط
من كلّ حيوان محرّم الأكل الذي له نفس سائلة سواء أ كان بريا أم
بحريا صغيرا أم كبيرا و الدليل على نجاستهما الروايات الكثيرة.
منها رواية ابن ابى يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
البول يصيب الثوب قال: اغسله مرتين[1] و منها
رواية محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الثوب يصيبه البول
قال: اغسله في المركن مرّتين قال: فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة[2].
و منها رواية سماعة قال: سألته عن بول السنور و الكلب و الحمار و
الفرس فقال:
و هذه الروايات دالّة على نجاسة بول الإنسان و بول كلّ حيوان محرّم
الأكل له نفس سائلة و أما عد بول الحمار و الفرس كبول الإنسان في هذه الرواية مع
كونهما مأكولي اللحم فسيجيء الكلام فيه إنشاء اللّه تعالى.
و أمّا الروايات الدالّة على نجاسة الغائط من الإنسان و من كلّ حيوان
محرّم الأكل له نفس سائلة فهي كثيرة أيضا منها رواية العلل عن الفضل بن شاذان في
حديث العلل: فان قال قائل: فلم وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصّة و من النوم لا
سائر الأشياء قيل: لأنّ الطرفين هما طريق
[1] جامع الأحاديث الباب 1 من أبواب النجاسات
الحديث 1
[2] جامع الأحاديث الباب 1 من أبواب النجاسات
الحديث 2- 22
[3] جامع الأحاديث الباب 1 من أبواب النجاسات الحديث
2- 22